وقال صاحب الجواهر (1) بالتحريم مع قصد المشروعية، واستشكل حتى في الكراهة مع عدمها.
والظاهر: أن الحكم بالتحريم ناظر إلى تفسير الترجيع بالزيادة سواء كان زيادة خصوص الشهادتين أو هما مع التكبير، وأما إذا فسر بالجهر مرة والإخفات أخرى من دون زيادة فلا وجه للتحريم، لعدم تحقق التشريع، وإنما يكون الترجيع كيفية خاصة في التأذين من بين سائر الكيفيات.
ومهما يكن فلو فسرنا الترجيع بالزيادة وقلنا بحرمته أو كراهته، فيرتفع الحكم لو دعت الحاجة إليه كما نص الفقهاء على ذلك (2).
ثالثا - التثويب في الأذان:
التثويب هو: قول " الصلاة خير من النوم " بعد الحيعلتين، من " ثاب " إذا رجع، فإن المؤذن يرجع إلى الدعاء إلى الصلاة به بعد الدعاء بالحيعلتين. وقد استحبه جمع من العامة في أذان الصبح خاصة.
وفسر بعض العامة التثويب بأن يقول بين الأذان والإقامة: " حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين " وفيه معنى الرجوع إلى الدعاء بالحيعلتين (1).
وأما بالنسبة إلى حكمه ففيه أقوال:
الأول - القول بالتحريم: وهو مختار الشيخ في النهاية (2) وابن حمزة (3) وابن إدريس (4) والعلامة في القواعد (5) والمختلف (6) والمحقق الثاني (7) وصاحب المدارك (8) وغيرهم.
الثاني - القول بالكراهة: وهو مختار السيد المرتضى (9) والشيخ الطوسي (10) والمحقق الحلي (11) والشهيد الأول (12).