وتشتد بعد قول المقيم: " قد قامت الصلاة ".
ولكن يظهر من الشيخين - المفيد (1) والطوسي (2) - القول بتحريم الكلام حال الإقامة مع الاختيار مطلقا.
ثانيا - الترجيع في الأذان:
اختلف الفقهاء في تعريف الترجيع وفي حكمه.
فقد قيل: إنه تكرير الشهادتين مرتين أخريين.
وقيل: إنه تكرير الشهادتين مع التكبير.
وقيل: إنه تكرير فصل من الأذان - مهما كان - عما هو معين.
وفي البيان: أنه تكرير الشهادتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت أو برفعين أو بخفضين.
وعن جماعة من أهل اللغة: أنه تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفائهما، وعن بعض العامة: أنه الجهر في كلمات الأذان مرة والإخفات أخرى من دون زيادة.. (1).
وفي موسوعة الفقه الإسلامي (جمال عبد الناصر): " الترجيع هو أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما " (2).
وأما حكمه فقد اختلفوا فيه، قال في المدارك:
" واختلف الأصحاب - أيضا - في حكم الترجيع، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف: " إنه غير مسنون " وقال ابن إدريس وابن حمزة: " إنه محرم "، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية، وذهب آخرون إلى كراهته، والمعتمد التحريم، لأن الأذان سنة متلقاة من الشارع كسائر العبادات فتكون الزيادة فيه تشريعا محرما كما تحرم زيادة: أن محمدا وآله خير البرية، فإن ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلا أنه ليس من فصول الأذان " (3).