نقل عنه بإسناده:
" إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان... حين يجلس الإمام، يعني على المنبر " (1).
وروى عنه - أيضا -: " إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك... " (2).
ونقل مثله أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان، وقال فيه: "... فأمر بالتأذين الأول على سطح دار له بالسوق يقال له: " الزوراء " وكان يؤذن له عليها فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه، فإذا نزل أقام للصلاة، فلم يعب ذلك عليه " (3).
وقال المحقق في المعتبر: " الأذان الثاني بدعة، وبعض أصحابنا يسميه الثالث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالزيادة ثالث على ترتيب الاتفاق، وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الأذان الأول، وما بعده يكون إقامة " (1).
ويظهر من عبارته وجه تسمية الأذانين، فالثاني باعتباره ثانيا لأذان الزوال، والثالث باعتباره ثالثا لأذان الزوال، وإقامة الجمعة - باعتبار الجعل وإن كان متقدما على الإقامة باعتبار زمان الإيقاع - وأما إطلاق الأذان على الإقامة فأمر معروف كما في الجواهر (2).
هذا، وقد اختلفوا في أن الذي أبدعه عثمان أي الأذانين، هل هو الأذان الذي كان يؤذن له قبل مجيئه إلى المسجد فيكون أولا باعتبار الزمان، أو ما كان يفعل له حينما كان يجلس على المنبر، فيكون ثاني الأذانين باعتبار الزمان؟
ظاهر الروايتين المنقولتين عن البخاري: أن المبتدع هو أول الأذانين زمانا، ولكن قال في الحدائق:
" الثاني - في تفسير الأذان الثاني فقيل: هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان