____________________
وعلى كل حال فالتثويب حرام في الأذان والإقامة وبينهما، في أذان الصبح وغيره على الأصح، لأن الأذان والإقامة متلقيان من الشرع كسائر العبادات التي لا مدخل للعقل فيها، فالزيادة فيهما تشريع فتكون محرمة.
وفي صحيحة معاوية بن وهب، في التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال: (ما نعرفه) (1)، وما يوجد في بعض الأخبار من أن التثويب في الإقامة من السنة (2)، ومن نداء بعض أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في بيته ب (الصلاة خير من النوم) (3)، فغير قادح لأنهما من شواذ الأخبار، وقد أعرض الأصحاب عنهما مع معارضتهما للأخبار الصحيحة الصريحة (4)، ويمكن حملهما على التقية.
وقول ابن الجنيد بجواز التثويب في أذان الفجر خاصة ضعيف (5)، وكذا قول الشيخ في المبسوط (6)، وجماعة بكراهية التثويب (7).
وفي المعتبر أنه قول أكثر علمائنا (8)، وفي الذكرى أنه الأشهر (9)، لأنه حيث لم يكن موظفا في الشرع يكون قوله على قصد التوظيف إدخالا في الشرع ما ليس منه، نعم لو قاله معتقدا أنه كلام خارج من الأذان اتجه القول بالكراهية، لكن لا يكون بينه وبين غيره من الكلام فرق، على أن البحث فيه مع من يقول باستحبابه في الأذان وعده من فصوله، فيكف يعقل القول بالكراهة؟ وهذا كله مع عدم التقية، أما معها فلا حرج في قوله، لا في اعتقاده.
وفي صحيحة معاوية بن وهب، في التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال: (ما نعرفه) (1)، وما يوجد في بعض الأخبار من أن التثويب في الإقامة من السنة (2)، ومن نداء بعض أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في بيته ب (الصلاة خير من النوم) (3)، فغير قادح لأنهما من شواذ الأخبار، وقد أعرض الأصحاب عنهما مع معارضتهما للأخبار الصحيحة الصريحة (4)، ويمكن حملهما على التقية.
وقول ابن الجنيد بجواز التثويب في أذان الفجر خاصة ضعيف (5)، وكذا قول الشيخ في المبسوط (6)، وجماعة بكراهية التثويب (7).
وفي المعتبر أنه قول أكثر علمائنا (8)، وفي الذكرى أنه الأشهر (9)، لأنه حيث لم يكن موظفا في الشرع يكون قوله على قصد التوظيف إدخالا في الشرع ما ليس منه، نعم لو قاله معتقدا أنه كلام خارج من الأذان اتجه القول بالكراهية، لكن لا يكون بينه وبين غيره من الكلام فرق، على أن البحث فيه مع من يقول باستحبابه في الأذان وعده من فصوله، فيكف يعقل القول بالكراهة؟ وهذا كله مع عدم التقية، أما معها فلا حرج في قوله، لا في اعتقاده.