استحبابه كما في عرفة - " فإنه يسقط أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام " (1).
2 - العلامة الطباطبائي حيث قال في منظومته:
وما له الأذان في الأصل وسم * شيئان: إعلام وفرض قد علم (2) 3 - صاحب الجواهر فقد استجود كلام العلامة الطباطبائي المتقدم (3).
4 - السيد اليزدي، لأنه قال: " إن الأذان قسمان: أذان الإعلام، وأذان الصلاة... " (4).
5 - السيد الحكيم (5).
الثاني - إن الأذان وضع للإعلام بدخول الوقت فحسب ولا غير.
ذهب إليه المحقق الثاني، قال معلقا على كلام الذكرى المتقدم:
" وما ذكره غير ظاهر، لأن الأذان واحد، وأصل شرعيته لغرض الإعلام بدخول الوقت... وشرعيته في القضاء لورود النص... " (1).
الثالث - إن الأذان موضوع لأمر واحد ولا تعدد فيه، قال في المدارك ردا على كلام الشهيد الذي احتمل كون الساقط عن الصلاة الثانية في صورة الجمع بين الصلاتين هو الأذان الإعلامي دون الذكري: " وهو احتمال بعيد، لأن الأذان عبادة مخصوصة مشتملة على الأذكار وغيرها، ولا ينحصر مشروعيته في الإعلام بالوقت، إذ قد ورد في كثير من الروايات أن من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة، وكيف كان فهو وظيفة شرعية فيتوقف على النقل، ومتى انتفى سقط التوظيف مطلقا، وأما الفرق بين الأذان الذكري وغيره فلا أعرف له وجها " (2).
وهذا الرأي يظهر من بعض تعليقات العروة أيضا (3).
ثم إن هناك بعض الفوارق بين الأذانين - الإعلامي والذكري - على فرض