1 - أنه الخمسون مطلقا سواء كانت المرأة قرشية أو لا.
ذهب إليه الشيخ في طلاق النهاية (1)، والمحقق في طلاق الشرائع (2).
2 - أنه الستون مطلقا، نسبه صاحب الحدائق (3) إلى العلامة في بعض كتبه، واختاره المحقق في حيض الشرائع (4).
3 - التفصيل بين القرشية وغيرها ففيها يحصل اليأس ببلوغ الستين، وفي غيرها ببلوغ الخمسين، وقد ألحق بعضهم النبطية بالقرشية أيضا.
وهذا هو المعروف بين الفقهاء، حيث اختاره الصدوق (5) والشيخ (6) والمحقق في المعتبر (7) والعلامة في التذكرة (8) والقواعد (9) والنهاية (10) والإرشاد (1)، والشهيد في الذكرى (2) والدروس (3) والبيان (4)، وكذا غيرهم ممن تأخر عنهم (5).
والمراد من القرشية هي المنتسبة إلى النضر بن كنانة - أو فهر بن مالك - إلا أنه لا يعلم في مثل هذا الزمان المنتسبون إليه إلا عن طريق الانتساب إلى هاشم، بل لا يعرف من هؤلاء أيضا إلا المنتسبون إلى أبي طالب والعباس رضي الله عنهما.
وأما في صورة الشك في القرشية وعدمها فقد وقع الخلاف - بين المتأخرين - في جريان أصالة عدم القرشية وإلحاقها بغيرها، وبين عدم جريانها، فحينئذ لا بد من ذريعة أخرى لبيان حكمها.
وهذا الأصل - أي أصالة عدم القرشية - المعبر عنه ب " أصالة العدم الأزلي " هو من معارك الآراء بين العلماء في مباحث الأصول والفقه، ولا بد من الرجوع إلى مظانه وقد بحث عنه بشكل