قال في كشف اللثام: " ولا يقطع الأب ولا الجد له بالسرقة من مال الولد إجماعا كما في الخلاف وغيره، ولكن لم ينصوا على الجد " (1).
والظاهر انحصار هذا الحكم بالنسبة إلى الأب فلا يشمل ما لو سرق الابن من الأب أو الأم، ولا الأم لو سرقت من الابن وإن حكى الشهيد (2) عن أبي الصلاح إلحاقها بالأب وحكى عن العلامة نفي البأس عن ذلك في المختلف.
ثامنا - القصاص:
من شرائط الاقتصاص أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، ويبدو أن المسألة كسابقتها إجماعية، وقد ادعاه جماعة منهم: الشهيد وصاحب الجواهر. قال الأول: " لا قصاص على الوالد بقتل الولد ذكرا أو أنثى إجماعا منا ومن أكثر العامة... " (3).
وقال الثاني عند ذكر شرائط القصاص: " الثالث: أن لا يكون القاتل أبا، فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص من الطرفين... " (1).
ويبدو أن الحكم جار حتى بالنسبة إلى الجد وإن علا من طرف الأب، قال صاحب الجواهر: " وكذا لو قتله أب الأب وإن علا كما صرح به غير واحد، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه، بل لم أجد فيه خلافا. نعم، تردد فيه المصنف [أي المحقق الحلي] في النافع وبعض الناس... " (2).
أما غير هذين (أي الأب والجد وإن علا) فلا يشملهما هذا الحكم، ولذلك يقتل الابن بالأب وكذا الأم بولدها... (3).
عدم ارتفاع الأحكام الأخرى:
ثم إن ارتفاع حكم القصاص بالخصوص في هذا المورد لا يعني رفع سائر الأحكام المترتبة على مثل هذا القتل من قبيل:
1 - الكفارة 2 - الدية