ويقع البحث - هنا - في جهتين:
الأولى - لزوم اعتبار المصلحة في سائر التصرفات - غير النكاح - وعدمه:
والمعروف هو لزوم اعتبار المصلحة كما يظهر من الشيخ وغيره، قال في المبسوط بعد أن ذكر الأولياء على الطفل:
" فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولى عليه... " (1).
ومثله قال العلامة في التذكرة:
" الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة، وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة...
إلى أن قال: ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن الحسن البصري " (2).
وقد نسب (3) هذا الرأي إلى ابن إدريس الحلي، والمحقق الحلي، والشهيدين والمحقق الكركي وغيرهم، بل يظهر من عبارة التذكرة نفي الخلاف في ذلك حتى زمانه.
وهناك رأي آخر ظهر في القرون المتأخرة وحاصله: أن مقتضى الأدلة هو النهي عن الفساد لا أكثر فلا دلالة فيها على لزوم اعتبار المصلحة فتبقى عمومات الولاية على حالها، ونتيجة ذلك هو عدم لزوم مراعاة المصلحة، نعم ينبغي أن لا يترتب على التصرف مفسدة.
وقد رجح الشيخ الأنصاري هذا الرأي ونسبه إلى أكثر من واحد من الأساطين الذين عاصرهم (1)، واختاره عديد من المتأخرين عنه، منهم الإمام الخميني في تحرير الوسيلة (2) والسيد الخوئي في منهاج الصالحين (3).
الثانية - لزوم مراعاة المصلحة في خصوص النكاح وعدمه:
تأتي الأبحاث المتقدمة في الجهة الأولى هنا أيضا، فيعم القولان السابقان هذا المورد، إلا أنه ربما يلتزم بعض الذين اختاروا الرأي الثاني هناك الرأي الأول في هذا المورد بالخصوص من باب