والمبسوط (1) كراهيته أيضا، مع قوله في المبسوط: متى دفن في مقبرة مسبلة، لا يجوز لغيره أن يدفن فيه إلا بعد اندراسها، ويعلم أنه صار رميما، وذلك على حسب الأهوية والترب، فإن بادر انسان فنبش قبرا، فإن لم يجد فيه شيئا جاز أن يدفن فيه، وإن وجد فيه عظاما أو غيرها رد التراب فيه ولم يدفن فيه شيئا (2).
قال المحقق: وهذا يدل على أنه أراد بالكراهية أولا التحريم، لأن القبر صار حقا للأول بدفنه فيه، فلم يجز مزاحمته بالثاني (3).
ووافقه المصنف في التحريم في التذكرة (4) والنهاية (5) والمنتهى (6) والتحرير (7)، قال: نعم لو كان في أزج وضع لجماعة جاز على كراهية. وقد نوقش في صيرورته حقا للأول، وأما تحريم النبش فهو شئ آخر.
ولا إشكال في جواز الأمرين مع الضرورة، وقد روي: أمر النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد بجعل اثنين وثلاثة في قبر (8)، وتقديم أكثرهم قرآنا.
وفي المعتبر (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11): تقديم الأفضل، وأنه ينبغي جعل حاجز بين كل اثنين، ليشبها المنفردين. وفي المهذب: جعل الخنثى خلف الرجل وأمام المرأة، وجعل تراب حاجز بينهما (12).
(و) يكره (النقل) من بلد الموت قبل الدفن، بإجماع العلماء كما في التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)، للأمر بتعجيل التجهيز (إلا إلى أحد المشاهد) فيستحب عندنا. قال الفاضلان: إن عليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن، من غير تناكر، فهو إجماع منهم، قالا: ولأنه يقصد بذلك التمسك بمن له