الاحتياط، فقد جاء في تحرير الوسيلة:
" يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة وإلا يكون العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ بل الأحوط مراعاة المصلحة " (1).
4 - ثبوت ولاية الجد مع حياة الأب وموته:
المعروف أنه لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته، نعم نقل العلامة في المختلف (2) عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج والصدوق - في الفقيه - القول باشتراط حياة الأب، كما اختار ذلك الشيخ في النهاية في ولاية الجد على البكر البالغة والصغيرة حيث قال بعد بيان تقديم الجد على الأب عند التعارض:
" هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيا، فإن لم يكن أبوها حيا لم يجز للجد أن يعقد عليها إلا برضاها " (3).
5 - ثبوت الخيار للصغير - في النكاح - إذا بلغ:
قال صاحب الحدائق: " ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لا خيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد، وإنما الخلاف في الصبي فإن المشهور أنه كذلك ليس له الخيار.
وقيل: إن له الخيار بعد البلوغ ذهب إليه الشيخ في النهاية، ونقله في المختلف أيضا عن ابن إدريس وابن البراج وابن حمزة، والخلاف هنا ناش من اختلاف الأخبار في المسألة " (1).
ولكن جاء في منهاج الصالحين:
"... إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا، فالاحتياط لا يترك " (2).
6 - حدود ولاية الأب والجد على البنت في خصوص النكاح:
إذا كانت البنت صغيرة فيأتي بالنسبة إليها كل ما سبق، وأما إذا صارت بالغة فإن كانت رشيدة ثيبا فلا ولاية لهما