عليها، وأما إذا فقد أحد القيدين فإن كان الرشد فالولاية تكون ثابتة لهما عليها، وإن كان الثيبوبة، بمعنى أنها كانت بكرا ورشيدة، فقد اختلف الفقهاء في بقاء الولاية عليها وعدمه في خصوص النكاح على أقوال:
الأول - استقلال الولي في الولاية، وقد حكي هذا القول عن الشيخ في أكثر كتبه، وعن الصدوق وابن أبي عقيل والقاضي وكاشف اللثام والكاشاني وغيرهم (1).
الثاني - استقلالها في الولاية وعدم ولاية الأب عليها، وقد نسب ذلك إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين (2).
الثالث - التفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني، وقد حكاه في الشرائع قولا ولم يعرف قائله (3).
الرابع - عكس الثالث (4).
الخامس - التشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا فلا ينفذ عقدها إلا بإذن الأب أو الجد وإذنها معا (1).
هذا وقد اختار القول الخامس عديد من الفقهاء المتأخرين ولكن على وجه الاحتياط كما في العروة وتحرير الوسيلة والمنهاج.
قال في العروة بعد بيان الأقوال:
" والمسألة مشكلة فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما " (2).
وقال في تحرير الوسيلة: " والأحوط الاستئذان منهما " (3).
وقال في المنهاج: " الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها معا " (4).
السادس - وهناك رأي سادس تفرد به في المستمسك وحاصله:
نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت،