____________________
إلا نفسه "، (* 1)، ونحوه خبر ابن مسلم (* 2). وفي حديث المناهي ذكر الراكد (* 3)، وفي مرسل الصدوق: إن البول في الماء الراكد يورث النسيان (* 4). وفي المرسل عن مسمع: " أنه صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة. وقال (ع): إن للماء أهلا (* 5)، وقريب منه ما في حديث الأربعمائة (* 6). وظهورها في الكراهة المصطلحة غير خفى.
(1) لما في صحيح الفضيل: " لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد، (* 7) فإنه بد أن يحمل التفصيل على خفة الكراهة وشدتها جمعا.
(2) لما ينقل من أن الماء بالليل للجن، فلا يبال فيه ولا يغتسل، حذرا من إصابة آفة من جهتهم. كذا في المستند.
(3) ففي رواية السكوني: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح ومن الشئ المرتفع في الهواء (* 8)، وقريب منه غيره. والظاهر أنه لا إشكال في الكراهة، وإن حكي عن الهداية التعبير
(1) لما في صحيح الفضيل: " لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد، (* 7) فإنه بد أن يحمل التفصيل على خفة الكراهة وشدتها جمعا.
(2) لما ينقل من أن الماء بالليل للجن، فلا يبال فيه ولا يغتسل، حذرا من إصابة آفة من جهتهم. كذا في المستند.
(3) ففي رواية السكوني: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح ومن الشئ المرتفع في الهواء (* 8)، وقريب منه غيره. والظاهر أنه لا إشكال في الكراهة، وإن حكي عن الهداية التعبير