____________________
لعدم الاجزاء، بل لعدم صحة الصلاة.
(1) هذا بناء على ما تقدم في المتن من كونه رافعا للحدث، وقد عرفت حكايته عن جماعة. أما بناء على عدم ثبوت ذلك فلا بد من الاستئناف وقد عرفت أيضا حكايته عن جماعة منهم الشيخ (ره)، وأنه هو الأقوى، فراجع ما في شرح المسألة الخامسة والعشرين. ومنه يظهر أن ما ذكره المصنف (ره) في هذه المسألة لا يلائم ما ذكره فيما قبلها.
(2) لاحتمال كون الوظيفة هي التيمم، الذي لا ريب في انتقاضه بارتفاع العذر.
(3) وإن قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار، لقرب دعوى انصراف النصوص عن الفرض.
(4) قد عرفت أنه لا إطلاق في النصوص يقتضي مشروعية وضوء الجبيرة للمضطر في أول الوقت، وأن المتيقن منها صورة استمرار العذر في تمام الوقت، لأن منصرف النصوص العجز عن المأمور به، الذي لا يصدق عرفا بالعجز عن بعض الأفراد التدريجية، كما لا يصدق بالعجز
(1) هذا بناء على ما تقدم في المتن من كونه رافعا للحدث، وقد عرفت حكايته عن جماعة. أما بناء على عدم ثبوت ذلك فلا بد من الاستئناف وقد عرفت أيضا حكايته عن جماعة منهم الشيخ (ره)، وأنه هو الأقوى، فراجع ما في شرح المسألة الخامسة والعشرين. ومنه يظهر أن ما ذكره المصنف (ره) في هذه المسألة لا يلائم ما ذكره فيما قبلها.
(2) لاحتمال كون الوظيفة هي التيمم، الذي لا ريب في انتقاضه بارتفاع العذر.
(3) وإن قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار، لقرب دعوى انصراف النصوص عن الفرض.
(4) قد عرفت أنه لا إطلاق في النصوص يقتضي مشروعية وضوء الجبيرة للمضطر في أول الوقت، وأن المتيقن منها صورة استمرار العذر في تمام الوقت، لأن منصرف النصوص العجز عن المأمور به، الذي لا يصدق عرفا بالعجز عن بعض الأفراد التدريجية، كما لا يصدق بالعجز