(مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
(مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة (1)، بل ولا في المرآة، أو الماء الصافي.
(مسألة 9): لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير (2)، بل يجب عليه التعدي عنه وغض النظر.
وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس (3)، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف، أو غض النظر.
(مسألة 10): لو شك في وجود الناظر، أو كونه محترما، فالأحوط الستر (4).
____________________
يظهر الوجه في المسألة الآتية.
(1) إذ الأدلة وإن قصر لفظها عن شمول ذلك، لكن المفهوم منها عرفا ما يعمه.
(2) هذا إذا كان النظر بغير اختياره، فإن الوقوف المذكور يكون علة للحرام فيحرم. أما إذا كان باختياره، فتحريم مقدمته غير ظاهر.
(3) للأصل، ولا دليل على حجية الظن، ولا على وجوب الاحتياط.
(4) بل مقتضى وجوب الحفظ - كما في الآية - (* 1) والمحاذرة - كما في النبوي - (* 2) هو لزوم الاحتياط في معرض نظر الغير إلى عورته.
(1) إذ الأدلة وإن قصر لفظها عن شمول ذلك، لكن المفهوم منها عرفا ما يعمه.
(2) هذا إذا كان النظر بغير اختياره، فإن الوقوف المذكور يكون علة للحرام فيحرم. أما إذا كان باختياره، فتحريم مقدمته غير ظاهر.
(3) للأصل، ولا دليل على حجية الظن، ولا على وجوب الاحتياط.
(4) بل مقتضى وجوب الحفظ - كما في الآية - (* 1) والمحاذرة - كما في النبوي - (* 2) هو لزوم الاحتياط في معرض نظر الغير إلى عورته.