____________________
من قبيل الشرط لتأثير الغسلة الثانية في رفع النجاسة.
ثم إنه قد يستدل على وجوب التعدد بما في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول " (* 1) وما في روايتي الحسين والبزنطي من قوله (ع): " صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء " (* 2) فإن ذلك إذا اقتضى التعدد فالثخانة والقوام أولى بالاقتضاء. وفيه: أنه لا يظهر من الأول الجهة الملحوظ فيها الأشدية فمن الجائز أن يكون ذلك من جهة المانعية للصلاة، كما يناسبه قوله (ع) " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة... " لا زيادة العدد في مقام التطهير. وأما الثاني فالظاهر كونه تعليلا للاكتفاء بالصب.
ثم إن الظاهر الاتفاق على كفاية المرتين، وبه ترفع اليد عن استصحاب النجاسة لو كان هو المرجع. وإن كان ظاهر الاستدلال على إلحاق سائر النجاسات بالبول، اعتمادا على ما في صحيح ابن مسلم، من أشدية المني، وما في روايتي البزنطي والحسين، من التعليل بأنه ماء، عدم الاكتفاء بالمرتين.
(1) كما عن جماعة ممن اكتفى بالمرة، منهم المحقق في المعتبر، قال فيه: " وهل يراعى العدد في غير البول؟ فيه تردد، وأشبهه يكفي المرة بعد إزالة العين، لقوله (ع) في دم الحيض: حتيه ثم اغسليه " (* 3) لكن فيه: أنه يمتنع حمل الأمر على الوجوب، للقطع، بعدم وجوب
ثم إنه قد يستدل على وجوب التعدد بما في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول " (* 1) وما في روايتي الحسين والبزنطي من قوله (ع): " صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء " (* 2) فإن ذلك إذا اقتضى التعدد فالثخانة والقوام أولى بالاقتضاء. وفيه: أنه لا يظهر من الأول الجهة الملحوظ فيها الأشدية فمن الجائز أن يكون ذلك من جهة المانعية للصلاة، كما يناسبه قوله (ع) " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة... " لا زيادة العدد في مقام التطهير. وأما الثاني فالظاهر كونه تعليلا للاكتفاء بالصب.
ثم إن الظاهر الاتفاق على كفاية المرتين، وبه ترفع اليد عن استصحاب النجاسة لو كان هو المرجع. وإن كان ظاهر الاستدلال على إلحاق سائر النجاسات بالبول، اعتمادا على ما في صحيح ابن مسلم، من أشدية المني، وما في روايتي البزنطي والحسين، من التعليل بأنه ماء، عدم الاكتفاء بالمرتين.
(1) كما عن جماعة ممن اكتفى بالمرة، منهم المحقق في المعتبر، قال فيه: " وهل يراعى العدد في غير البول؟ فيه تردد، وأشبهه يكفي المرة بعد إزالة العين، لقوله (ع) في دم الحيض: حتيه ثم اغسليه " (* 3) لكن فيه: أنه يمتنع حمل الأمر على الوجوب، للقطع، بعدم وجوب