ولا يعتبر في الغسل تعدد، بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة (3).
وفي المسح لا بد من ثلاث (4) وإن حصل النقاء بالأقل، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء،
____________________
(1) إجماعا، كما عن كشف اللثام. ويشهد به كثير من النصوص، ففي صحيح هشام عن الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن إليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء " (* 1). وفي مصحح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام - في قول الله عز وجل: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) -: " قال عليه السلام:
كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثم أحدث الوضوء، وهو خلق كريم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله، وصنعه، فأنزل الله في كتابه:
(إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (* 2)، وغيرهما مما هو كثير.
(2) كما صرح به جماعة، بل استظهر الاجماع عليه من الخلاف، والمنتهى، والمعتبر. ويشهد ما تقدم من رواية الجمهور عن علي عليه السلام، المرسل عن الصادق عليه السلام: " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء " (* 3).
(3) إجماعا، كما عن الخلاف وغيره. لحسن بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام، ومصحح يونس، المتقدمين آنفا (* 4).
(4) كما هو المشهور، كما عن جماعة. للتقييد بها في النصوص، ففي
كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثم أحدث الوضوء، وهو خلق كريم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله، وصنعه، فأنزل الله في كتابه:
(إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (* 2)، وغيرهما مما هو كثير.
(2) كما صرح به جماعة، بل استظهر الاجماع عليه من الخلاف، والمنتهى، والمعتبر. ويشهد ما تقدم من رواية الجمهور عن علي عليه السلام، المرسل عن الصادق عليه السلام: " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء " (* 3).
(3) إجماعا، كما عن الخلاف وغيره. لحسن بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام، ومصحح يونس، المتقدمين آنفا (* 4).
(4) كما هو المشهور، كما عن جماعة. للتقييد بها في النصوص، ففي