فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول (2).
____________________
(1) هذا ظاهر إذا كان يعلم استناد العادة إلى حجة، وإلا أشكل الاكتفاء بها، وأصالة الصحة فيها غير كافية في جواز التصرف. اللهم إلا أن تكون العادة الجارية بمنزلة اليد النوعية على الوقف، فتكون حجة على الاختصاص، إما لاستفادة الحجية من دليل حجية اليد الشخصية، أو لقيام السيرة على حجيتها بالخصوص في مقابل اليد الشخصية، والأخير لا يخلو من وجه.
فصل في الاستنجاء (2) الوجوب هنا غيري - إجماعا - لما يتوقف صحته على الطهارة الخبثية، كالصلاة - كما تقدم في أحكام النجاسات - دون الوضوء، فإن الاستنجاء ليس شرطا في صحته على المشهور. ويشهد به كثير من الصحاح وغيرها، كصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: " في الرجل يبول فينسى غسل ذكره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة. قال عليه السلام: يغسل ذكره، ولا يعيد الوضوء " (* 1)، ونحوه صحاح عمرو بن أبي نصر وابن أذينة (* 2)،
فصل في الاستنجاء (2) الوجوب هنا غيري - إجماعا - لما يتوقف صحته على الطهارة الخبثية، كالصلاة - كما تقدم في أحكام النجاسات - دون الوضوء، فإن الاستنجاء ليس شرطا في صحته على المشهور. ويشهد به كثير من الصحاح وغيرها، كصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: " في الرجل يبول فينسى غسل ذكره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة. قال عليه السلام: يغسل ذكره، ولا يعيد الوضوء " (* 1)، ونحوه صحاح عمرو بن أبي نصر وابن أذينة (* 2)،