(مسألة 47): يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء، من لزوم المسح بالماء الجديد، في بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة ساير الأعضاء يجئ الاشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.
(مسألة 48): في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد (2). نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا
____________________
وأبي جعفر عليهما السلام، حيث ذكر فيهما الاستنجاء قبله، فلا تصلحان شاهدا لذلك. مع أن ماء الاستنجاء من البول لقلته لا يجدي دخوله ولا يقدح خروجه، وماء الاستنجاء من الغائط لكثرته يمتنع دخوله. ولأجل ذلك اختار غير واحد ما في المتن.
(1) ومر وجهه (* 1). ومنه يظهر حال ما في المقام.
(2) لأن ما دل على وجوب المسح ببلل الكف إنما يراد به البلل المتخلف في الكف بعد غسل اليسرى، فلا يقدح المزج بغسلها. وبذلك افترق عن الوسواسي فإن المزج فيه بعد تمام الغسل.
(1) ومر وجهه (* 1). ومنه يظهر حال ما في المقام.
(2) لأن ما دل على وجوب المسح ببلل الكف إنما يراد به البلل المتخلف في الكف بعد غسل اليسرى، فلا يقدح المزج بغسلها. وبذلك افترق عن الوسواسي فإن المزج فيه بعد تمام الغسل.