(مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة، حملا للفعل على الصحة، لقاعدة الفراغ أو
____________________
(1) لعدم الدليل عليه، واختصاص صحيح زرارة المتقدم بالوضوء، ولا إجماع على الالحاق ليعول عليه، ومجرد البدلية عن الوضوء لا توجب الالحاق به قطعا، فعموم ما دل على عدم الاعتناء بالشك في وجود الشئ بعد التجاوز عنه، كما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع): " يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ "، وصحيح إسماعيل: " كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " (* 1) محكم. وخصوص موردهما - أعني: الصلاة - لا يوجب اختصاصهما بها لأن خصوص المورد لا يخصص الوارد، وإلا لزم الاقتصار على خصوص ما ذكر في السؤال دون غيره من موارد الشك في الجزء الصلاتي، وقد