(مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان (2). أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره، فغلى،
____________________
(1) إذا كان الوجه في البناء على طهارة القدر ونحوه بذهاب الثلثين تبعا أنه لولا ذلك كان الحكم بطهارة العصير لغوا، فهذا المعنى لا فرق فيه بين القدر والثوب إلا بالوضوح والخفاء، وإلا فهو مشترك بين الجميع بنحو واحد. " ودعوى ": أنه يكفي في رفع اللغوية الاقتصار في الحكم بالطهارة على خصوص القدر ونحوه، دون عصير الثوب ونحوه " مندفعة " بأن ذلك وإن كان كافيا في رفع اللغوية، لكن التفكيك بين أفراد العصير المذكورة بلا موجب عرفي، فلا يكون صحيحا عند العرف. نعم لو كان المستند في طهارة القدر الاطلاق المقامي - وهو السكوت عن التعرض للنجاسة المغفول عنها لولا ذلك - لكان التخصيص بمثل القدر ونحوه في محله، لأن ذلك محل الابتلاء دون غيره. لكن عرفت أن الوجه الأول لا بأس به، ومقتضاه العموم.
(2) لأن غليان عصير الحصرم لا أثر له في النجاسة والحرمة، وعصير العنب معدوم بالاستهلاك، فلا غليان له.
(2) لأن غليان عصير الحصرم لا أثر له في النجاسة والحرمة، وعصير العنب معدوم بالاستهلاك، فلا غليان له.