(مسألة 32): إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته (4).
____________________
(1) لمباينته له، للاختلاف في الخصوصية.
(2) لما عرفت في فصل الغايات من أن كل وضوء فعله المحدث بالأصغر كان رافعا لحدثه وإن لم يكن وفاء لنذره لعدم انطباق المنذور عليه.
(3) لأن المنذور بالنذر الثاني هو أن يكون على وضوء وأن جئ به لغاية أخرى.
(4) لما عرفت من أن المستفاد من الأدلة كون الوضوء حقيقة واحدة يترتب عليها أثر واحد، وما يكون مقدمة لغاية هو الذي يكون مقدمة لبقية الغايات، فإذا استحب قبل الوقت ودخل في أثنائه بقي على استحبابه، غاية الأمر أن يكون الوقت سببا لوجوبه، فيكون إتمامه واجبا ومستحبا على نحو يؤكد أحدهما الآخر، فلا موجب لبطلانه، ليجب استينافه. لكن العلامة - رحمه الله - في القواعد جعل أقوى الاحتمالات الاستيناف. وتعليله بامتناع اتصاف الشئ الواحد بالوجوب والاستحباب عليل، إذ فيه: أن الممنوع اجتماع الوجوب والاستحباب بحديهما في الواحد الذي لا تكثر فيه، أما اجتماعهما
(2) لما عرفت في فصل الغايات من أن كل وضوء فعله المحدث بالأصغر كان رافعا لحدثه وإن لم يكن وفاء لنذره لعدم انطباق المنذور عليه.
(3) لأن المنذور بالنذر الثاني هو أن يكون على وضوء وأن جئ به لغاية أخرى.
(4) لما عرفت من أن المستفاد من الأدلة كون الوضوء حقيقة واحدة يترتب عليها أثر واحد، وما يكون مقدمة لغاية هو الذي يكون مقدمة لبقية الغايات، فإذا استحب قبل الوقت ودخل في أثنائه بقي على استحبابه، غاية الأمر أن يكون الوقت سببا لوجوبه، فيكون إتمامه واجبا ومستحبا على نحو يؤكد أحدهما الآخر، فلا موجب لبطلانه، ليجب استينافه. لكن العلامة - رحمه الله - في القواعد جعل أقوى الاحتمالات الاستيناف. وتعليله بامتناع اتصاف الشئ الواحد بالوجوب والاستحباب عليل، إذ فيه: أن الممنوع اجتماع الوجوب والاستحباب بحديهما في الواحد الذي لا تكثر فيه، أما اجتماعهما