(مسألة 6): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف (1) ويجري عليه حكم الغصب، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا، أو فحوى (2).
____________________
(1) لأصالة عدم الرضا. إلا أن تكون الحال السابقة هي الرضا، فيجوز التصرف، للاستصحاب.
(2) وهو الأولوية القطعية. هذا ولا يخفى أن الأدلة الدالة على المنع عن التصرف في مال الغير مختلفة، بعضها ظاهر في اعتبار طيب النفس، مثل موثق سماعة: " لا يحل مال امرئ مسلم ولا دمه إلا بطيبة نفسه " (* 1).
وبعضها ظاهر في اعتبار الإذن الانشائي، مثل التوقيع الشريف المشهور:
" لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه " (* 2). والجمع بينهما يحتمل بتقييد المستثنى في كل منهما بالآخر، ومقتضى ذلك اعتبار حصول الطيب النفسي والإذن الانشائي معا، فلا يجتزأ بأحدهما. ويحتمل بتقييد المستثنى منه في كل منهما بالمستثنى في الآخر. ومقتضاه الاجتزاء بأحدهما.
ويحتمل أن يحمل الموثق على الحكم الواقعي، والتوقيع على الحكم الطريقي، ومقتضاه؟ اعتبار الطيب مطلقا، ويكون الإذن الانشائي طريقا إليه يرجع إليه عند الشك، وهذا هو الأقرب عرفا.
ثم إن ظاهر الموثق اعتبار الطيب الفعلي. لكن السيرة تقتضي الاجتزاء بالطيب التقديري. ويقتضيه ظاهر الاتفاق على جواز التصرف بإذن الفحوى، فإن أكثر الأمثلة المذكورة لها ليس فيها طيب فعلي، لتوقفه على حضور
(2) وهو الأولوية القطعية. هذا ولا يخفى أن الأدلة الدالة على المنع عن التصرف في مال الغير مختلفة، بعضها ظاهر في اعتبار طيب النفس، مثل موثق سماعة: " لا يحل مال امرئ مسلم ولا دمه إلا بطيبة نفسه " (* 1).
وبعضها ظاهر في اعتبار الإذن الانشائي، مثل التوقيع الشريف المشهور:
" لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه " (* 2). والجمع بينهما يحتمل بتقييد المستثنى في كل منهما بالآخر، ومقتضى ذلك اعتبار حصول الطيب النفسي والإذن الانشائي معا، فلا يجتزأ بأحدهما. ويحتمل بتقييد المستثنى منه في كل منهما بالمستثنى في الآخر. ومقتضاه الاجتزاء بأحدهما.
ويحتمل أن يحمل الموثق على الحكم الواقعي، والتوقيع على الحكم الطريقي، ومقتضاه؟ اعتبار الطيب مطلقا، ويكون الإذن الانشائي طريقا إليه يرجع إليه عند الشك، وهذا هو الأقرب عرفا.
ثم إن ظاهر الموثق اعتبار الطيب الفعلي. لكن السيرة تقتضي الاجتزاء بالطيب التقديري. ويقتضيه ظاهر الاتفاق على جواز التصرف بإذن الفحوى، فإن أكثر الأمثلة المذكورة لها ليس فيها طيب فعلي، لتوقفه على حضور