ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف (3).
____________________
(1) كما هو المعروف. ويقتضيه ظاهر المرسل الثاني. وعن التنقيح أن المحرم الاستقبال بالفرج. ولعله مراد المشهور، إذ من البعيد التزامهم بعدم الحرمة لو مال بكتفيه عن القبلة إذا كان قد وجه فرجه إليها. ولا يبعد أن يكون هو ظاهر النصوص المتقدمة، وأوضح منها النبوي المحكي عن نوادر الراوندي: " نهى صلى الله عليه وآله أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة " (* 1) نعم ظاهر المرسل الأول ونحوه المنع عن الاستقبال بنفس البول والغائط، ولو مع انحراف البدن عنها. لكن امتناع ذلك عادة بالنسبة إلى الغائط في الجالس الذي هو الغالب، يوجب حمل الاستقبال بالبول على الاستقبال بالفرج حال البول، كما لعله هو المعروف. فتأمل.
(2) لكن عرفت الإشارة إلى امتناع التفكيك بين العورة وقسم من البدن عادة، وأن ظاهر النصوص تحريم الاستقبال بالبدن بالمقدار المذكور، الملازم للاستقبال بالعورة. والمظنون أن مراد الأصحاب ذلك. وكأن مراد المصنف - رحمه الله - من الاستقبال بالعورة ما يلازم استقباله بالبول، بأن يمل عورته إلى القبلة وإن كان بدنه موجها إلى غيرها.
(3) وإن حكي عن ابن الجنيد والمفيد وسلار. وكأنه لخبر محمد بن إسماعيل: " دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام، وفي منزله كنيف مستقبل
(2) لكن عرفت الإشارة إلى امتناع التفكيك بين العورة وقسم من البدن عادة، وأن ظاهر النصوص تحريم الاستقبال بالبدن بالمقدار المذكور، الملازم للاستقبال بالعورة. والمظنون أن مراد الأصحاب ذلك. وكأن مراد المصنف - رحمه الله - من الاستقبال بالعورة ما يلازم استقباله بالبول، بأن يمل عورته إلى القبلة وإن كان بدنه موجها إلى غيرها.
(3) وإن حكي عن ابن الجنيد والمفيد وسلار. وكأنه لخبر محمد بن إسماعيل: " دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام، وفي منزله كنيف مستقبل