(مسألة 27): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة (3).
(مسألة 28): حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء (4) واجبة ومندوبة.
____________________
(1) للاطلاق. نعم لو كانت في محل المسح لزم إذا كان يلزم من عدم التجفيف المسح بالماء الجديد. فإنه لا يجوز بمقتضى البدلية.
(2) أخذا بظاهر البدلية في المقامين. وكذا وجه الفرق التاسع. لكن تقدم في مسح الوضوء عدم اعتبار إمرار الماسح على الممسوح في صدق المسح به.
(3) لما تقدم في أوائل مبحث الماء المستعمل، من تقريب أصالة إلحاق المستحبات بالواجبات.
(4) وعن المنتهى وغيره الاجماع عليه. ويقتضيه صدر صحيح ابن الحجاج المتقدم في صدر الفصل: عن الكسير تكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة والجمعة؟ قال (ع):
يغسل ما وصل..... وفي العلوي المروي عن تفسير العياشي: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير، كيف يتوضأ صاحبها، وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال (ع): يجزئه المسح عليها في الجنابة الوضوء (* 1). وما عن بعض من منع ذلك، جمعا بين النصوص المتقدمة
(2) أخذا بظاهر البدلية في المقامين. وكذا وجه الفرق التاسع. لكن تقدم في مسح الوضوء عدم اعتبار إمرار الماسح على الممسوح في صدق المسح به.
(3) لما تقدم في أوائل مبحث الماء المستعمل، من تقريب أصالة إلحاق المستحبات بالواجبات.
(4) وعن المنتهى وغيره الاجماع عليه. ويقتضيه صدر صحيح ابن الحجاج المتقدم في صدر الفصل: عن الكسير تكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة والجمعة؟ قال (ع):
يغسل ما وصل..... وفي العلوي المروي عن تفسير العياشي: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير، كيف يتوضأ صاحبها، وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال (ع): يجزئه المسح عليها في الجنابة الوضوء (* 1). وما عن بعض من منع ذلك، جمعا بين النصوص المتقدمة