(مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية (2)، فلا يجزئ مثل الطين، والوصلة المرطوبة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى - كالدم - أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء (3). ولو شك في ذلك يبني على العدم (4) فيتخير.
(مسألة 5): إذا خرج من بيت الخلاء، ثم شك في أنه
____________________
(1) لما عرفت في تفسير الأثر، بل في طهارة شيخنا الأعظم (ره):
أن الرطوبة المجردة الموجودة بعد المسح بالأحجار يجب قلعها إجماعا. انتهى.
(2) وإلا تنجس المحل بها. وقياس المقام بالغسل بالماء مع الفارق، إذ لا ضرورة تدل على حصول الطهارة في المقام كما في الماء.
(3) لما عرفت من اختصاص دليل مطهرية الاستجمار بنجاسة الغائط لا غير.
(4) وربما يتوهم أن المرجع في المقام استصحاب نجاسة المحل، للشك في ارتفاعها بالاستجمار. وفيه: أن النجاسة المستندة إلى الغائط مرتفعة بمقتضى إطلاق أدلة الاستجمار، والمستندة إلى غيره مشكوكة الحدوث، واستصحاب كلي النجاسة يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي، نعم بناء على أن المتنجس لا يتنجس ثانيا يكون استصحاب النجاسة من القسم الثاني من استصحاب الكلي إن احتمل تنجس المحل قبل خروج الغائط، ومن القسم الأول إن احتمل طروء النجاسة بعد خروج الغائط.
أن الرطوبة المجردة الموجودة بعد المسح بالأحجار يجب قلعها إجماعا. انتهى.
(2) وإلا تنجس المحل بها. وقياس المقام بالغسل بالماء مع الفارق، إذ لا ضرورة تدل على حصول الطهارة في المقام كما في الماء.
(3) لما عرفت من اختصاص دليل مطهرية الاستجمار بنجاسة الغائط لا غير.
(4) وربما يتوهم أن المرجع في المقام استصحاب نجاسة المحل، للشك في ارتفاعها بالاستجمار. وفيه: أن النجاسة المستندة إلى الغائط مرتفعة بمقتضى إطلاق أدلة الاستجمار، والمستندة إلى غيره مشكوكة الحدوث، واستصحاب كلي النجاسة يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي، نعم بناء على أن المتنجس لا يتنجس ثانيا يكون استصحاب النجاسة من القسم الثاني من استصحاب الكلي إن احتمل تنجس المحل قبل خروج الغائط، ومن القسم الأول إن احتمل طروء النجاسة بعد خروج الغائط.