فصل في أفعال الوضوء (الأول): غسل الوجه (2). وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا (3).
____________________
(1) لما تقدم في كراهة أسئارها. ثم إن الحكم بالاستحباب أو الكراهة في كثير مما سبق مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولولاها أشكل الحكم بهما، لضعف الدليل، وحيث أن الظاهر عدم تماميتها فاللازم الفعل أو الترك برجاء المحبوبية أو الكراهة. والله سبحانه أعلم. وله الحمد.
فصل في أفعال الوضوء (2) باجماع علماء الإسلام - كما عن جماعة - بل ينبغي نظمه في سلك الضروريات. ويدل عليه مع ذلك الكتاب، والسنة المتواترة.
(3) بلا خلاف فيه، بل عن المعتبر والمنتهى: أنه مذهب أهل البيت عليهم السلام. وعن جماعة حكاية الاجماع عليه. ويشهد له صحيح زرارة " قال لأبي جعفر (ع): أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل. فقال (ع): الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه فقال له: الصدغ من الوجه؟
فقال عليه السلام: لا " (* 1)، ورواه في الكافي والتهذيب عنه، إلا أنه ذكر
فصل في أفعال الوضوء (2) باجماع علماء الإسلام - كما عن جماعة - بل ينبغي نظمه في سلك الضروريات. ويدل عليه مع ذلك الكتاب، والسنة المتواترة.
(3) بلا خلاف فيه، بل عن المعتبر والمنتهى: أنه مذهب أهل البيت عليهم السلام. وعن جماعة حكاية الاجماع عليه. ويشهد له صحيح زرارة " قال لأبي جعفر (ع): أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل. فقال (ع): الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه فقال له: الصدغ من الوجه؟
فقال عليه السلام: لا " (* 1)، ورواه في الكافي والتهذيب عنه، إلا أنه ذكر