____________________
ذلك لو سلم عقلا فممنوع عرفا، والمدار عليه في حصول التطهير، كما عرفت.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المنتهى من وجوب إزالة اللون دون الرائحة، وما قد يظهر من القواعد من وجوب إزالتهما مع عدم العسر فيها، وما عن نهاية الإحكام من وجوب إزالة الرائحة وعدم وجوب إزالة اللون إذا كان عسر الزوال، بل ما حكي أيضا عنها من قوله: " ولو بقي اللون أو الرائحة وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال ". ولولا ما ذكره أخيرا لأمكن حمل كلامه على صورة ما إذا كان بقاء الريح أو اللون ملازما لوجود عين النجاسة عرفا. وكيف كان فالعمل على ما في المتن متعين، لما عرفت.
(1) كما نص عليه في نجاة العباد في المقام وفي مبحث الماء المستعمل.
وظاهر بعض كونه من المسلمات، فإن تم إجماعا كان هو الحجة، وإلا فمقتضى إطلاق مطهرية الغسل عدم اعتباره. والاجماع على نجاسة - وإن حكي عن جماعة - لا يقتضي ذلك، إذ القادح النجاسة قبل الاستعمال، لا ما كانت به، ولذا نقول بالطهارة حتى بناء على نجاسة ماء الغسالة.
نعم مقتضى الاجماع على نجاسة المتخلف منه الحكم بنجاسة المحل به، وحينئذ يمتنع شمول أدلة التطهير له. (لا يقال): لا مانع من شمول أدلة التطهير بالإضافة إلى النجاسة الأصلية، وإن تنجس بالماء المستعمل المتغير بها. (لأنا نقول): ظاهر أدلة التطهير بالغسل الطهارة الفعلية، ولذا دلت على طهارة المتخلف، فإذا امتنع ثبوت الطهارة الفعلية للمحل من جهة الاجماع على نجاسة المتغير في المقام، لم يبق دليل على الطهارة وتعين الرجوع إلى استصحاب النجاسة. نعم هذا التقريب يختص بالغسلة المطهرة، ولا يجري فيها قبلها. فالعمدة في عموم الشرطية لجميع الغسلات الاجماع إن تم
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المنتهى من وجوب إزالة اللون دون الرائحة، وما قد يظهر من القواعد من وجوب إزالتهما مع عدم العسر فيها، وما عن نهاية الإحكام من وجوب إزالة الرائحة وعدم وجوب إزالة اللون إذا كان عسر الزوال، بل ما حكي أيضا عنها من قوله: " ولو بقي اللون أو الرائحة وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال ". ولولا ما ذكره أخيرا لأمكن حمل كلامه على صورة ما إذا كان بقاء الريح أو اللون ملازما لوجود عين النجاسة عرفا. وكيف كان فالعمل على ما في المتن متعين، لما عرفت.
(1) كما نص عليه في نجاة العباد في المقام وفي مبحث الماء المستعمل.
وظاهر بعض كونه من المسلمات، فإن تم إجماعا كان هو الحجة، وإلا فمقتضى إطلاق مطهرية الغسل عدم اعتباره. والاجماع على نجاسة - وإن حكي عن جماعة - لا يقتضي ذلك، إذ القادح النجاسة قبل الاستعمال، لا ما كانت به، ولذا نقول بالطهارة حتى بناء على نجاسة ماء الغسالة.
نعم مقتضى الاجماع على نجاسة المتخلف منه الحكم بنجاسة المحل به، وحينئذ يمتنع شمول أدلة التطهير له. (لا يقال): لا مانع من شمول أدلة التطهير بالإضافة إلى النجاسة الأصلية، وإن تنجس بالماء المستعمل المتغير بها. (لأنا نقول): ظاهر أدلة التطهير بالغسل الطهارة الفعلية، ولذا دلت على طهارة المتخلف، فإذا امتنع ثبوت الطهارة الفعلية للمحل من جهة الاجماع على نجاسة المتغير في المقام، لم يبق دليل على الطهارة وتعين الرجوع إلى استصحاب النجاسة. نعم هذا التقريب يختص بالغسلة المطهرة، ولا يجري فيها قبلها. فالعمدة في عموم الشرطية لجميع الغسلات الاجماع إن تم