____________________
في كلام الإمام (ع) إرادة الوزن، بل من الجائز إرادة الثلث بحسب الكم الحاصل في الفرض، كما عرفت. مضافا إلى أن الرطل اسم للكيل المخصوص فهو من المكاييل لا من الأوزان، حسب ما ذكره بعض المحققين من أهل اللغة، مستدلا عليه بقوله: " لها رطل تكيل الزيت فيه ". ومثله ما ربما يستفاد من روايتي عمار (* 1) الواردتين في كيفية طبخ المطبوخ حتى يصير حلالا، المشتملتين على ذكر المساحة. إذ فيه: أنهما غير ظاهرتين فيما نحن فيه من ذهاب الثلثين للتطهير أو الحل، كما أشرنا إلى ذلك في نجاسة العصير من الزبيب: نعم يمكن أن يقال: إن إطلاق الثلث والثلثين يقتضي الحمل على الكم فإنه محط الأغراض، والأصل للوزن، لرجوعه إليه، وحكايته عنه دائما. وما اشتهر من أن الوزن هو الأصل يراد به كونه أضبط من الكيل وأتقن، لا أنه أصل للكم، بل هو متفرع عليه قطعا.
ولا سيما ولو كان الاعتبار بالوزن للزم الهرج والمرج، ولكثر السؤال والجواب عنه، واتضح بذلك بالحال، لصعوبة الاختبار بالوزن أو تعذره غالبا، فعدم ذلك دليل على الاعتبار بالكم، المتقدم على الوزن بكثير دائما. والله سبحانه أعلم.
(1) لحجيته عقلا.
(2) لعموم دليل حجيتها، كما تقدم تقريبه في المياه.
(3) لأصالة عدم حجيته.
(4) تقدم وجهه في المياه وغيرها.
ولا سيما ولو كان الاعتبار بالوزن للزم الهرج والمرج، ولكثر السؤال والجواب عنه، واتضح بذلك بالحال، لصعوبة الاختبار بالوزن أو تعذره غالبا، فعدم ذلك دليل على الاعتبار بالكم، المتقدم على الوزن بكثير دائما. والله سبحانه أعلم.
(1) لحجيته عقلا.
(2) لعموم دليل حجيتها، كما تقدم تقريبه في المياه.
(3) لأصالة عدم حجيته.
(4) تقدم وجهه في المياه وغيرها.