والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط (2).
ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير، وإن كان الأحوط الاستدبار (3).
____________________
القبلة. وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة، ثم ذكر، فانحرف عنها، إجلالا للبلة وتعظيما لها، لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له " (* 1) وفيه: أن صدره قضية في واقعة لا يصلح الاستدلال بها. مع أن البناء على القبلة أعم من التخلي مستقبلا أو مستدبرا. وذيله لو لم يدل على المنع مطلقا، فلا يدل على الجواز في خصوص الأبنية، كما لا يخفى.
(1) لعدم الدليل عليه.
(2) فقد حكي عن الدلائل والذخيرة عموم الحكم لهما. لموثق عمار:
" الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال عليه السلام: يقعد كما يقعد للغائط " (* 2). وإطلاق النبوي: " إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها " (* 3)، لكن منصرف الموثق الكيفية بلحاظ بدن المتخلي لا بلحاظ أمر آخر خارج عنه. واطلاق النبوي ممنوع. مع أن ضعفه يأبى الاعتماد عليه. نعم لو علم بخروج مقدار من البول بالاستبراء أمكن ثبوت المنع فيه كما سيأتي.
(3) وبه جزم في الجواهر، لأن الاستقبال أعظم قبحا. وفيه:
أنه يتم لو أحرز أن القبح العرفي هو المناط، لكنه ممنوع، لعدم ثبوته
(1) لعدم الدليل عليه.
(2) فقد حكي عن الدلائل والذخيرة عموم الحكم لهما. لموثق عمار:
" الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال عليه السلام: يقعد كما يقعد للغائط " (* 2). وإطلاق النبوي: " إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها " (* 3)، لكن منصرف الموثق الكيفية بلحاظ بدن المتخلي لا بلحاظ أمر آخر خارج عنه. واطلاق النبوي ممنوع. مع أن ضعفه يأبى الاعتماد عليه. نعم لو علم بخروج مقدار من البول بالاستبراء أمكن ثبوت المنع فيه كما سيأتي.
(3) وبه جزم في الجواهر، لأن الاستقبال أعظم قبحا. وفيه:
أنه يتم لو أحرز أن القبح العرفي هو المناط، لكنه ممنوع، لعدم ثبوته