(مسألة 14): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردئ، والمعدني والمصنوعي، والمغشوش والخالص (3)، إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم، وإن لم يصدق الخلوص. وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص، وأن المغشوش ليس محرما، وإن لم يناف صدق الاسم، كما في الحرير
____________________
(1) قد عرفت منعه في الصورة الأولى، وحينئذ يكون الماء في يده بعد الأخذ من الإناء كسائر المياه الموجودة في سائر الأواني يجوز الوضوء به كما يجوز الوضوء بها.
(2) لا يخلو من إشكال، فإن جمع الماء في الإناء أوضح في صدق الاستعمال عليه من الوضوء من مائه، الذي تقدم منه أنه استعمال للإناء، وإذ صدق على صب الماء في الإناء أنه استعمال له فإذا كان الوضوء علة له كان حراما، لأن علة الحرام حرام. فتأمل جيدا.
(3) للاطلاق.
(2) لا يخلو من إشكال، فإن جمع الماء في الإناء أوضح في صدق الاستعمال عليه من الوضوء من مائه، الذي تقدم منه أنه استعمال للإناء، وإذ صدق على صب الماء في الإناء أنه استعمال له فإذا كان الوضوء علة له كان حراما، لأن علة الحرام حرام. فتأمل جيدا.
(3) للاطلاق.