وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه (1) به وكذا لو كان من الخنزيرة.
(مسألة 18): إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بني على عدمه (2)، كما أنه إذا شك
____________________
" لا رضاع بعد فطام " (* 1)، بناء على أن يكون المراد منه سن الفطام - كما فهمه الأصحاب، ويستفاد من بعض النصوص (* 2) - وعموم النفي التنزيلي يقتضي شمول المقام " وفيه ": أنه يتم لو كان الأثر الشرعي للرضاع وعدمه، والمذكور في النص الأكل وعدمه، فالرضاع ليس موضوعا للأثر.
(1) لما يستفاد من التعليل المذكور في رواية السكوني من وجوب الغسل لكل بول لذي لبن نجس. وعدم حجيته في نجاسة لبن الأنثى، أو في كون خروجه من المثانة - لو سلم - لا يمنع من حجيته فيما ذكر، لامكان التفكيك بين الدلالات في الحجية. ولازم ذلك الحكم بوجوب الغسل فيما لو رضع من لبن خنزيرة أو كلبة، بل لو ارتضعت الأنثى من لبن الذكر وبالعكس انعكس الحكم. إلا أن يقال: بعد عدم إمكان العمل بالرواية في موردها، إما لقصور سندها، أو للعلم بإرادة خلاف ظاهرها وردها إلى قائلها (ع)، لا مجال للعمل بظاهر التعليل، لعدم إمكان التفكيك عرفا بين مداليلها، وإن جاز في بعض الموارد التي ليس مثلها المقام.
(2) للأصل فيه وفيما بعده.
(1) لما يستفاد من التعليل المذكور في رواية السكوني من وجوب الغسل لكل بول لذي لبن نجس. وعدم حجيته في نجاسة لبن الأنثى، أو في كون خروجه من المثانة - لو سلم - لا يمنع من حجيته فيما ذكر، لامكان التفكيك بين الدلالات في الحجية. ولازم ذلك الحكم بوجوب الغسل فيما لو رضع من لبن خنزيرة أو كلبة، بل لو ارتضعت الأنثى من لبن الذكر وبالعكس انعكس الحكم. إلا أن يقال: بعد عدم إمكان العمل بالرواية في موردها، إما لقصور سندها، أو للعلم بإرادة خلاف ظاهرها وردها إلى قائلها (ع)، لا مجال للعمل بظاهر التعليل، لعدم إمكان التفكيك عرفا بين مداليلها، وإن جاز في بعض الموارد التي ليس مثلها المقام.
(2) للأصل فيه وفيما بعده.