____________________
فهو تقييد من غير دليل، فالأوجه عموم الحكم.
(1) لعدم تعارف توقي الرجل به، لكن عرفت أن مجرد ذلك لا يكفي في صرف الاطلاق مع إمكان المشي به دائما في الأمكنة المتقاربة، مثل المشي من أحد جانبي الدار إلى الجانب الآخر.
(2) بلا إشكال. ويعرف ذلك مما تقدم في مطهرية الماء.
(3) لاطلاق النصوص. ولمناسبته لسهولة الملة. وللزوم الحرج من التكليف بإزالتها. والجميع كما ترى، إذ الاطلاق لا مجال له مع وجود عين النجاسة التي لا فرق فيها بين الأجزاء الصغار وغيرها. والمناسبة لا تصلح دليلا، كأدلة نفي الحرج، إذ لا حرج في التكليف مخيرا بينه وبين الماء مع تيسر الماء. مع أن أدلة نفي الحرج إنما تنفي التكليف ولا تثبت الطهارة، كما عرفت. نعم لا بأس ببقاء الأجزاء التي يتعذر غالبا زوالها بالمسح أو المشي، لأن المنع عن تلك الأجزاء يوجب لغوية الحكم المذكور، وهو مما لا يمكن الالتزام به. ومنه يظهر الخدش في إطلاق كل من القول بوجوب إزالة الأثر - كما عن بحر العلوم (ره) وغيره - أخذا باطلاق صحيح زرارة، والقول بعدم وجوبها - كما عن كاشف الغطاء (ره) وغيره - اعتمادا على ما عرفت.
(4) لأن الدليل الدال على الطهارة بالمسح يدل بالالتزام العرفي على
(1) لعدم تعارف توقي الرجل به، لكن عرفت أن مجرد ذلك لا يكفي في صرف الاطلاق مع إمكان المشي به دائما في الأمكنة المتقاربة، مثل المشي من أحد جانبي الدار إلى الجانب الآخر.
(2) بلا إشكال. ويعرف ذلك مما تقدم في مطهرية الماء.
(3) لاطلاق النصوص. ولمناسبته لسهولة الملة. وللزوم الحرج من التكليف بإزالتها. والجميع كما ترى، إذ الاطلاق لا مجال له مع وجود عين النجاسة التي لا فرق فيها بين الأجزاء الصغار وغيرها. والمناسبة لا تصلح دليلا، كأدلة نفي الحرج، إذ لا حرج في التكليف مخيرا بينه وبين الماء مع تيسر الماء. مع أن أدلة نفي الحرج إنما تنفي التكليف ولا تثبت الطهارة، كما عرفت. نعم لا بأس ببقاء الأجزاء التي يتعذر غالبا زوالها بالمسح أو المشي، لأن المنع عن تلك الأجزاء يوجب لغوية الحكم المذكور، وهو مما لا يمكن الالتزام به. ومنه يظهر الخدش في إطلاق كل من القول بوجوب إزالة الأثر - كما عن بحر العلوم (ره) وغيره - أخذا باطلاق صحيح زرارة، والقول بعدم وجوبها - كما عن كاشف الغطاء (ره) وغيره - اعتمادا على ما عرفت.
(4) لأن الدليل الدال على الطهارة بالمسح يدل بالالتزام العرفي على