(مسألة 30): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها إلى العصر، لا من طرف جلدها (2)، ولا من طرف خيوطها. وكذا البارية. بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر (3)، وكذا الحزام من الجلد، كان فيه خيط، أو لم يكن.
(مسألة 31): الذهب المذاب ونحوه من الفلزات، إذا صب في الماء النجس، أو كان متنجسا فأذيب، ينجس ظاهره وباطنه (4)، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره (5)،
____________________
الغسلة المزيلة مطلقا، وأن كان ممنوع، كما عرفت.
(1) لاطلاق دليل وجوب الغسل مرتين بالماء المطلق.
(2) هذا لا حاجة إليه، لعدم اعتبار العصر في الكثير مطلقا ولا يختص بطرف شئ دون شئ.
(3) قد يكون الخيط مما يعصر إذا كان رخوا يحمل مقدارا معتدا به من الماء وإن كان الفرض نادرا.
(4) إذا كان يؤدي ذلك إلى ملاقاة الأجزاء الباطنة، كما هو كذلك غالبا، ومجرد الصب لا يلازم ذلك.
(5) لامتناع نفوذ الماء في باطنه، ولا مجال لدعوى كون طهارة الباطن بالتبعية للظاهر، لأن ذلك - على تقدير تماميته، كما عرفت - يختص بالمتنجس بالتبعية.
(1) لاطلاق دليل وجوب الغسل مرتين بالماء المطلق.
(2) هذا لا حاجة إليه، لعدم اعتبار العصر في الكثير مطلقا ولا يختص بطرف شئ دون شئ.
(3) قد يكون الخيط مما يعصر إذا كان رخوا يحمل مقدارا معتدا به من الماء وإن كان الفرض نادرا.
(4) إذا كان يؤدي ذلك إلى ملاقاة الأجزاء الباطنة، كما هو كذلك غالبا، ومجرد الصب لا يلازم ذلك.
(5) لامتناع نفوذ الماء في باطنه، ولا مجال لدعوى كون طهارة الباطن بالتبعية للظاهر، لأن ذلك - على تقدير تماميته، كما عرفت - يختص بالمتنجس بالتبعية.