____________________
الطهارة به بمجرد الرؤية (* 1)، بناء على إمكان التعدي من مورد هما إلى مطلق المعتصم، كما هو الظاهر. وسيأتي في المسألة الثالثة عشرة ما له نفع في المقام. فراجع.
(1) كما سيأتي.
(2) أما الاكتفاء بالصب، فهو المعروف الذي حكى عليه الاجماع صريحا وظاهرا... جماعة، والنصوص به وافية. وأما الاكتفاء بالمرة فعن المحقق في المعتبر وجماعة من المتأخرين التصريح به، بل لعله ظاهر كل من أفرده بالذكر مع عدم تنصيصه على التعدد. والعمدة فيه ما في ذيل حسن الحسين المتقدم من قوله: " وعن الصبي يبول على الثوب. قال (ع): تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره " (* 2)، لظهور عدم ذكر العدد فيه مع ذكره فيما قبله في عدم اعتباره. وأما مصحح الحلبي: " سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبي. قال (ع): تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا " (* 3) فلا إطلاق له، لقرب احتمال كونه في مقام الاكتفاء بالصب في مقابل الغسل. وأما إطلاق موثق سماعة: " عن بول الصبي يصيب الثوب. فقال: اغسله... " (* 4) فمحمول على من أكل، بقرينة الأمر بالغسل، وتقييده بالمرتين أولى من التصرف في الغسل.
(3) وعن كشف الغطاء تعينهما، وفي الجواهر: " لم أعثر على موافق
(1) كما سيأتي.
(2) أما الاكتفاء بالصب، فهو المعروف الذي حكى عليه الاجماع صريحا وظاهرا... جماعة، والنصوص به وافية. وأما الاكتفاء بالمرة فعن المحقق في المعتبر وجماعة من المتأخرين التصريح به، بل لعله ظاهر كل من أفرده بالذكر مع عدم تنصيصه على التعدد. والعمدة فيه ما في ذيل حسن الحسين المتقدم من قوله: " وعن الصبي يبول على الثوب. قال (ع): تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره " (* 2)، لظهور عدم ذكر العدد فيه مع ذكره فيما قبله في عدم اعتباره. وأما مصحح الحلبي: " سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبي. قال (ع): تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا " (* 3) فلا إطلاق له، لقرب احتمال كونه في مقام الاكتفاء بالصب في مقابل الغسل. وأما إطلاق موثق سماعة: " عن بول الصبي يصيب الثوب. فقال: اغسله... " (* 4) فمحمول على من أكل، بقرينة الأمر بالغسل، وتقييده بالمرتين أولى من التصرف في الغسل.
(3) وعن كشف الغطاء تعينهما، وفي الجواهر: " لم أعثر على موافق