(مسألة 23): إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب (2)، وإن توقف على الأجرة (3)، فيغسل الغير أعضاءه، وينوي هو الوضوء (4)، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك. وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
____________________
(1) إذ القصد من أحدهما دون الآخر يوجب نسبة الفعل إلى القاصد كما يظهر من كلامهم (رض) في حكمهم بضمان المسبب القاصد دون المباشر الغافل.
(2) إجماعا، كما عن المنتهى. وعليه اتفاق الفقهاء، كما عن المعتبر.
وهو العمدة فيه. ويشير إليه ما ورد في المجدور والكسير وغيرهما أنهم ييممون (* 1). وصحيح سليمان بن خالد وغيره عن أبي عبد الله (ع):
أنه كان وجعا شديد الوجع، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، قال (ع):
" فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني واغسلوني، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا علي الماء فغسلوني " (* 2).
(3) لاطلاق معقد الاجماع.
(4) لأنه المأمور بالوضوء، وهو المتقرب، والمباشر المتولي بمنزلة الآلة في حصول الوضوء.
(2) إجماعا، كما عن المنتهى. وعليه اتفاق الفقهاء، كما عن المعتبر.
وهو العمدة فيه. ويشير إليه ما ورد في المجدور والكسير وغيرهما أنهم ييممون (* 1). وصحيح سليمان بن خالد وغيره عن أبي عبد الله (ع):
أنه كان وجعا شديد الوجع، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، قال (ع):
" فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني واغسلوني، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا علي الماء فغسلوني " (* 2).
(3) لاطلاق معقد الاجماع.
(4) لأنه المأمور بالوضوء، وهو المتقرب، والمباشر المتولي بمنزلة الآلة في حصول الوضوء.