(مسألة 25): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث (2)، لا مبيح.
(مسألة 26): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه، كما يستفاد مما تقدم (أحدها):
أن الأولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح (الثاني): أن
____________________
الموجود في النسخ - الذي يأتي التعرض لحكمه. والوجه في عدم اللزوم إطلاق أدلة الجبيرة. وما عن الرياض من وجوبه، لكونه أقرب إلى الحقيقة غير ظاهر في نفسه، فضلا عن صلاحيته لتقييد الاطلاق. نعم إذا كانت خارجة عن المتعارف، بحيث يعد مقدار منها زائدا على الجبيرة لزم رفع ذلك المقدار، بناء على أن التعارف يوجب الانصراف عن غير المتعارف.
لكن عرفت مرارا الاشكال فيه.
(1) لئلا يكون حائلا عن المسح عليها.
(2) كما عن المختلف، وكتب الشهيد، وجامع المقاصد، والمدارك حيث لم يوجبوا الاستيناف للغايات بعد زوال العذر. لظهور أدلة المقام في كون وضوء الجبيرة بمنزلة الوضوء التام في كونه مصداقا للطهور المعتبر في الصلاة وغيرها، ومصداقا للوضوء الذي لا بد أن يكون عليه المكلف عند الدخول في الغايات، كما تضمنه كثير من نصوصها، كما تقدم في مبحث الغايات. خلافا لما عن المبسوط، وظاهر المعتبر، والإيضاح، وشرح المفاتيح، من كونه مبيحا، لدعوى قصور النصوص عن إثبات الرافعية.
والانصاف يقتضي ما أشرنا إليه مرارا من أن إطلاق دليل وجوب التام يقتضي تعينه للرافعية، وعدم وفاء الناقص بها، ومقتضى الجمع العرفي
لكن عرفت مرارا الاشكال فيه.
(1) لئلا يكون حائلا عن المسح عليها.
(2) كما عن المختلف، وكتب الشهيد، وجامع المقاصد، والمدارك حيث لم يوجبوا الاستيناف للغايات بعد زوال العذر. لظهور أدلة المقام في كون وضوء الجبيرة بمنزلة الوضوء التام في كونه مصداقا للطهور المعتبر في الصلاة وغيرها، ومصداقا للوضوء الذي لا بد أن يكون عليه المكلف عند الدخول في الغايات، كما تضمنه كثير من نصوصها، كما تقدم في مبحث الغايات. خلافا لما عن المبسوط، وظاهر المعتبر، والإيضاح، وشرح المفاتيح، من كونه مبيحا، لدعوى قصور النصوص عن إثبات الرافعية.
والانصاف يقتضي ما أشرنا إليه مرارا من أن إطلاق دليل وجوب التام يقتضي تعينه للرافعية، وعدم وفاء الناقص بها، ومقتضى الجمع العرفي