____________________
(1) لعله لاطلاق النهي عن الاستقبال في مرسلتي الكليني والصدوق (* 1).
إلا أن في الثانية النهي الاستدبار أيضا. لكن موردها الهلال. والمحكي عن الفخر الاجماع على عدم كراهة الاستدبار، فتأمل.
(2) هذا يجدي في غير ما يستفاد من المرسلين.
(3) لاطلاق النهي عن استقبالها في مرفوعي محمد بن يحيي وعبد الحميد ابن أبي العلاء أو غيره (* 2)، غير الصالحين - لضعفهما - إلا لاثبات الكراهة. لكن عطف عليه النهي عن الاستدبار أيضا. والتعليل الوارد في رواية علل محمد بن علي القمي (* 3) بأن الريح ترد البول، وأن مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة، لا يقتضي التخصيص بالبول، فضلا عن التخصيص بالاستقبال مع تصريح النصوص بالاستدبار أيضا.
(4) هو جمع الشارع، وهو الطريق الأعظم، كما عن الصحاح.
والمراد به هنا مطلق الطريق النافذ، كما في صحيح عاصم (* 4)، وفي حديث المناهي: قارعة الطريق (* 5)، وهو أعلاه الذي تقرعه المارة. وفي حديث الأربعمائة: لا تبل على المحجة " (* 6). المحمولة على الكراهة،
إلا أن في الثانية النهي الاستدبار أيضا. لكن موردها الهلال. والمحكي عن الفخر الاجماع على عدم كراهة الاستدبار، فتأمل.
(2) هذا يجدي في غير ما يستفاد من المرسلين.
(3) لاطلاق النهي عن استقبالها في مرفوعي محمد بن يحيي وعبد الحميد ابن أبي العلاء أو غيره (* 2)، غير الصالحين - لضعفهما - إلا لاثبات الكراهة. لكن عطف عليه النهي عن الاستدبار أيضا. والتعليل الوارد في رواية علل محمد بن علي القمي (* 3) بأن الريح ترد البول، وأن مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة، لا يقتضي التخصيص بالبول، فضلا عن التخصيص بالاستقبال مع تصريح النصوص بالاستدبار أيضا.
(4) هو جمع الشارع، وهو الطريق الأعظم، كما عن الصحاح.
والمراد به هنا مطلق الطريق النافذ، كما في صحيح عاصم (* 4)، وفي حديث المناهي: قارعة الطريق (* 5)، وهو أعلاه الذي تقرعه المارة. وفي حديث الأربعمائة: لا تبل على المحجة " (* 6). المحمولة على الكراهة،