____________________
حتى تسري نجاسة إلى الطاهر، فلا مانع من البناء على الطهارة، كما ذكر في المتن. وهذا التفصيل هو الموافق للمذاق العرفي. ويحتمل بعيدا أن يكون مراد المصنف (ره) الانقلاب قبل الاستهلاك، ولو في زمان بعد الوقوع - كما هو أحد محتملي كلام الشيخ المتقدم - فيتوجه عليه حينئذ ما عرفت، من أن النصوص إنما دلت على طهارة الخمر بالانقلاب، وليس فيها تعرض لطهارة ما عولجت به، وإنما استفيدت الطهارة من الاطلاق المقامي، وهو سكوت النصوص عن بيان نجاسته، وهو يختص بما يعد من توابع الخمر خارجا، ولا يشمل ما نحن فيه، مما كانت الخمر من توابعه. فلاحظ (1) وكذا النجاسات عدا الخمر لجريان الاستصحاب معه بلا مانع، وخروج الخمر بالدليل الحاكم على الاستصحاب.
(2) يعني فيمتنع التضاعف والتأكد فيها. وكأنه يشير بذلك إلى مناقشة شيخنا الأعظم (ره) حيث قال في المقام: " إلا أن يقال: لا مانع من قيام
(2) يعني فيمتنع التضاعف والتأكد فيها. وكأنه يشير بذلك إلى مناقشة شيخنا الأعظم (ره) حيث قال في المقام: " إلا أن يقال: لا مانع من قيام