____________________
منتهى العظم، وذلك مما يدخل فيه عظم العضد، فلا معنى للفرق بين العظمين في كون وجوب غسل أحدهما نفسيا وغسل الآخر غيريا، إذ لا يجب غسل كلا منهما لا نفسيا ولا غيريا. ومن ذلك تعرف الاشكال في ما ذكره شيخنا الأعظم (ره)، من أن الأظهر أن الاجماع منعقد على وجوب غسل المرفق أصالة. إلا أن وجوب غسل طرف العضد أصالة مبني على دخوله في المرفق، فمن قال بدخوله فيه - كالعلامة في التذكرة، والشهيد في الذكرى - قال بوجوبه، ومن قال بخروجه عنه قال بعدم وجوب غسله.
(1) تقدم المراد منه.
(2) بلا خلاف أجده - كما في الجواهر - أو بلا خلاف على الظاهر، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) - بل اتفاقا ظاهرا - كما في المسند - وعن ظاهر شرح الدروس: الاجماع عليه، وعن المدارك: أنه لا ريب فيه. لأنه جزء عرفا من اليد، فيدخل تحت إطلاق الأدلة. والاشكال فيه من غير واحد غير ظاهر. نعم يختص ذلك بالأصبع واللحم الزائدين ونحوهما. بل والظفر أيضا لجزئيته من اليد عرفا، وحينئذ فلا فرق بين خروجها عن حد اليد وعدمه. وفي المستند: لا إشكال في وجوب غسلها في الثاني. وحكي عن بعض العدم في الأول، وعن التذكرة والمنتهى والنهاية وجامع المقاصد التردد فيه، للأصل. لكنه غير ظاهر في قبال الاطلاق، لا سيما بناء على كون مقتضى الأصل الاحتياط، اللهم إلا أن يكون من جهة ظهور قول أبي جعفر (ع) في الصحيح المروي في الفقيه: " وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع " (* 1) في كون الحد طرف
(1) تقدم المراد منه.
(2) بلا خلاف أجده - كما في الجواهر - أو بلا خلاف على الظاهر، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) - بل اتفاقا ظاهرا - كما في المسند - وعن ظاهر شرح الدروس: الاجماع عليه، وعن المدارك: أنه لا ريب فيه. لأنه جزء عرفا من اليد، فيدخل تحت إطلاق الأدلة. والاشكال فيه من غير واحد غير ظاهر. نعم يختص ذلك بالأصبع واللحم الزائدين ونحوهما. بل والظفر أيضا لجزئيته من اليد عرفا، وحينئذ فلا فرق بين خروجها عن حد اليد وعدمه. وفي المستند: لا إشكال في وجوب غسلها في الثاني. وحكي عن بعض العدم في الأول، وعن التذكرة والمنتهى والنهاية وجامع المقاصد التردد فيه، للأصل. لكنه غير ظاهر في قبال الاطلاق، لا سيما بناء على كون مقتضى الأصل الاحتياط، اللهم إلا أن يكون من جهة ظهور قول أبي جعفر (ع) في الصحيح المروي في الفقيه: " وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع " (* 1) في كون الحد طرف