____________________
(1) كما هو المشهور، كما عن جماعة. للشك في الشرط الموجب للشك في المشروط، الذي لا بد في نظر العقل من اليقين بحصوله، لقاعدة أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
وعن المعتبر وجامع المقاصد التفصيل بين الجهل بالحال السابقة على الحالتين فكالمشهور، وبين صورة العلم بها فيؤخذ بضدها، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين. للعلم بثبوت الضد والشك في انتقاضه، فيستصحب. ولا يعارض باستصحاب نفس الحالة السابقة، للعلم بارتفاعها، ولا باستصحاب مثلها، للشك في ثبوته، لاحتمال تعاقب المتجانسين. فإذا كان متطهرا وعلم بوقوع الحدث والوضوء منه وجهل المتأخر منها، فلأجل أنه يحتمل كون الوضوء متقدما وواقعا عقيب الطهارة، ويحتمل كونه متأخرا ورافعا للحدث، فلم يتيقن حصول طهارة غير الأولى، فلا مجال لاستصحابها، لعدم اليقين بالحدوث. وفيه ما عن شرح الدروس وغيره من المعارضة باستصحاب الطهارة المعلومة، حال الوضوء المجهول التاريخ، للشك في ارتفاعها.
وفي قواعد العلامة وعن غيرها من كتبه التفصيل بين الجهل بالحال السابقة فكالمشهور، وبين العلم بها فيبني عليها. وفيه: أنه إن كان الوجه فيه استصحاب نفس الحال السابقة فقد عرفت حصول اليقين بانتقاضها، وإن كان استصحاب الحال التي كانت حال الوضوء مثلا، التي يحتمل اتحادها مع الحال السابقة - كما ذكره في شرح الدروس وغيره - فلو تم كان معارضا باستصحاب ضد الحال السابقة، ولو بني - كما عن المدارك
وعن المعتبر وجامع المقاصد التفصيل بين الجهل بالحال السابقة على الحالتين فكالمشهور، وبين صورة العلم بها فيؤخذ بضدها، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين. للعلم بثبوت الضد والشك في انتقاضه، فيستصحب. ولا يعارض باستصحاب نفس الحالة السابقة، للعلم بارتفاعها، ولا باستصحاب مثلها، للشك في ثبوته، لاحتمال تعاقب المتجانسين. فإذا كان متطهرا وعلم بوقوع الحدث والوضوء منه وجهل المتأخر منها، فلأجل أنه يحتمل كون الوضوء متقدما وواقعا عقيب الطهارة، ويحتمل كونه متأخرا ورافعا للحدث، فلم يتيقن حصول طهارة غير الأولى، فلا مجال لاستصحابها، لعدم اليقين بالحدوث. وفيه ما عن شرح الدروس وغيره من المعارضة باستصحاب الطهارة المعلومة، حال الوضوء المجهول التاريخ، للشك في ارتفاعها.
وفي قواعد العلامة وعن غيرها من كتبه التفصيل بين الجهل بالحال السابقة فكالمشهور، وبين العلم بها فيبني عليها. وفيه: أنه إن كان الوجه فيه استصحاب نفس الحال السابقة فقد عرفت حصول اليقين بانتقاضها، وإن كان استصحاب الحال التي كانت حال الوضوء مثلا، التي يحتمل اتحادها مع الحال السابقة - كما ذكره في شرح الدروس وغيره - فلو تم كان معارضا باستصحاب ضد الحال السابقة، ولو بني - كما عن المدارك