(مسألة 32): لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح (2).
____________________
لم يعرف لأحد - أن ذلك لا ينافي صدق الميسور بحسب ارتكاز العرف الناشئ من فهمهم من الخطاب وجوب أمرين: رطوبة العضو، وكونها رطوبة اليد، فإذا تعذر الثاني بقي الأول. ومنه يظهر ضعف القول بسقوط المسح رأسا، بدعوى عدم جريان القاعدة عند تعذر القيود، لعدم صدق الميسور عرفا. وجه الضعف: أن الظاهر صدقه عرفا.
ثم إنه ربما يقال بأنه إذا شك في تمامية قاعدة الميسور فالواجب الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم، للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما، وأصالة عدم وجوب الوضوء الناقص لا يجدي في تعيين التيمم، إذ لم يؤخذ مجرى الأصل المذكور في لسان الأدلة موضوعا لوجوب التيمم. وأما عدم القدرة على الوضوء فلو سلم كونه موضوعا لوجوب التيمم فليس مجرى للأصل للعلم بالقدرة على الناقص، وبعدم القدرة على التام، وإنما الشك في صحة الناقص وعدمها. وفيه: أن إطلاق أدلة الجزئية والشرطية كاف في إثبات عدم مشروعية الناقص وعدم القدرة على الوضوء الصحيح ووجوب التيمم.
وسيجئ إن شاء الله في أحكام الجبائر ما له نفع في المقام.
(1) أخذا بالاحتمالات الثلاثة. لكن الظاهر كفاية الأخيرين، إذ لا يحتمل قدح الماء الجديد، كما لعله ظاهر.
(2) لاطلاق دليل وجوب المسح، المقتضي لعدم الفرق بين التدريج
ثم إنه ربما يقال بأنه إذا شك في تمامية قاعدة الميسور فالواجب الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم، للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما، وأصالة عدم وجوب الوضوء الناقص لا يجدي في تعيين التيمم، إذ لم يؤخذ مجرى الأصل المذكور في لسان الأدلة موضوعا لوجوب التيمم. وأما عدم القدرة على الوضوء فلو سلم كونه موضوعا لوجوب التيمم فليس مجرى للأصل للعلم بالقدرة على الناقص، وبعدم القدرة على التام، وإنما الشك في صحة الناقص وعدمها. وفيه: أن إطلاق أدلة الجزئية والشرطية كاف في إثبات عدم مشروعية الناقص وعدم القدرة على الوضوء الصحيح ووجوب التيمم.
وسيجئ إن شاء الله في أحكام الجبائر ما له نفع في المقام.
(1) أخذا بالاحتمالات الثلاثة. لكن الظاهر كفاية الأخيرين، إذ لا يحتمل قدح الماء الجديد، كما لعله ظاهر.
(2) لاطلاق دليل وجوب المسح، المقتضي لعدم الفرق بين التدريج