(مسألة 8): إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة (2).
(السادس): ذهاب الثلثين في العصير العنبي، على القول بنجاسته بالغليان. لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته (3)، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط. ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء (4). كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة - على القول بها - بين المذكورات - كما أن في الحرمة بالغليان التي لا اشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات.
____________________
(1) يعني: لا أنه خمر. لكن لو كان لأجل أنه خمر فلا يضر فيما ذكر من الفرق بين الاستحالة والاستهلاك، ولا في تحقق الاستحالة في البين فكأن مقصوده (ره) بيان الواقع لا دفع إشكال.
(2) للاستصحاب.
(3) وقد عرفت وجهه.
(4) قد عرفت (* 1) الاشكال في الطهارة لو غلى بغير النار وإن قيل بها لو غلى بالنار. وحينئذ غلى بنفسه لم يجد في طهارته ذهاب الثلثين بل لا بد من انقلابه خلا. نعم لو بني على النجاسة بالغليان مطلقا - لاستفادة ذلك من الأدلة - لا فرق في حصول الطهارة بذهاب الثلثين مطلقا. فراجع.
(2) للاستصحاب.
(3) وقد عرفت وجهه.
(4) قد عرفت (* 1) الاشكال في الطهارة لو غلى بغير النار وإن قيل بها لو غلى بالنار. وحينئذ غلى بنفسه لم يجد في طهارته ذهاب الثلثين بل لا بد من انقلابه خلا. نعم لو بني على النجاسة بالغليان مطلقا - لاستفادة ذلك من الأدلة - لا فرق في حصول الطهارة بذهاب الثلثين مطلقا. فراجع.