____________________
(1) إجماعا، كما عن مجمع البيان، وظاهر التبيان، وآيات الأحكام للأردبيلي، وغيرها. وهو الذي يقتضيه إطلاق صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: " قلت له: أما تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك (ع) وقال: يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال:
(فاغسلوا وجوهكم)، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال:
(وأيديكم إلى المرافق)، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلامين فقال: (وامسحوا برؤوسكم)، فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس، لمكان الباء " (* 1). وفي صحيح زرارة وبكير: " فإذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك (* 2) ". وأما ما تضمن وجوب مسح المقدم أو الرأس أو الناصية فلا مجال للاستدلال به على ذلك، لظهوره في وجوب الاستيعاب. ولا مجال لقياسه بمثل: مسست زيدا أو ضربته. للفرق بينهما بشهادة صحة قولك:
" مسحت بعضه " في قبال قولك: " مسحته " وكذا في غسلت بعضه وغسلته "، ولا كذلك " مسست بعضه ومسسته " و" ضربت بعضه وضربته " فإن الأخيرين بمعنى واحد. وكأنه إلى ذلك يشير الصحيح الأول. وقوله عليه السلام فيه: " لمكان الباء " إما أن يراد منه كون الباء للتبعيض - كما
(فاغسلوا وجوهكم)، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال:
(وأيديكم إلى المرافق)، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلامين فقال: (وامسحوا برؤوسكم)، فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس، لمكان الباء " (* 1). وفي صحيح زرارة وبكير: " فإذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك (* 2) ". وأما ما تضمن وجوب مسح المقدم أو الرأس أو الناصية فلا مجال للاستدلال به على ذلك، لظهوره في وجوب الاستيعاب. ولا مجال لقياسه بمثل: مسست زيدا أو ضربته. للفرق بينهما بشهادة صحة قولك:
" مسحت بعضه " في قبال قولك: " مسحته " وكذا في غسلت بعضه وغسلته "، ولا كذلك " مسست بعضه ومسسته " و" ضربت بعضه وضربته " فإن الأخيرين بمعنى واحد. وكأنه إلى ذلك يشير الصحيح الأول. وقوله عليه السلام فيه: " لمكان الباء " إما أن يراد منه كون الباء للتبعيض - كما