____________________
(1) كما هو المحكي عن جماعة، منهم العلامة في المختلف، وحكاه عن والده، معللا بحرمة التجديد، ومع الرطوبة يكون المسح بماء جديد.
ومحصل ما أشار إليه من التعليل: أن المستفاد من الأدلة اعتبار المسح ببلل الوضوء خالصا ووجود الرطوبة مانع من ذلك، إذ بوضع الماسح على المحل تنتقل الرطوبة إليه، ولا يكون المسح ببلل الوضوء خالصا، ومنه يظهر ضعف ما حكي عن السرائر، والمعتبر، وربما نسب إلى الأكثر، من أنه لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثم خرج منه جاز له مسح رأسه ورجليه، لأن يديه لا تنفك عن ماء الوضوء، ولا يضر ما كان على قدميه من الماء لعموم ظواهر الآيات والأخبار. وكأن ذلك لعدم اعتبار الخلوص، كما هو صريح ما عن المعتبر أيضا من جواز المسح بعد الغسلة الثالثة التي صرح بأنها غير مشروعة (وفيه): أنه خلاف ظاهر ما دل على اعتبار المسح ببلل الوضوء، فإن ظاهره اعتبار الخلوص. ومن هنا يظهر أن المعيار في منع رطوبة الممسوح كونها بحيث تنتقل إلى الماسح قبل تحقق المسح ببلل الوضوء فيكون مسحا بغيره، ولا يكفي مجرد غلبة بلل الماسح، كما عن الدروس إلا أن يكون المراد صورة استهلاك رطوبة الممسوح، بحيث لا يكون المسح إلا ببلل الوضوء، وإن كان فرض الاستهلاك مع اتحاد الجنس لا يخلو من إشكال.
(2) لقاعدة الاشتغال.
(3) لظهور الأدلة في اعتبار المباشرة.
ومحصل ما أشار إليه من التعليل: أن المستفاد من الأدلة اعتبار المسح ببلل الوضوء خالصا ووجود الرطوبة مانع من ذلك، إذ بوضع الماسح على المحل تنتقل الرطوبة إليه، ولا يكون المسح ببلل الوضوء خالصا، ومنه يظهر ضعف ما حكي عن السرائر، والمعتبر، وربما نسب إلى الأكثر، من أنه لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثم خرج منه جاز له مسح رأسه ورجليه، لأن يديه لا تنفك عن ماء الوضوء، ولا يضر ما كان على قدميه من الماء لعموم ظواهر الآيات والأخبار. وكأن ذلك لعدم اعتبار الخلوص، كما هو صريح ما عن المعتبر أيضا من جواز المسح بعد الغسلة الثالثة التي صرح بأنها غير مشروعة (وفيه): أنه خلاف ظاهر ما دل على اعتبار المسح ببلل الوضوء، فإن ظاهره اعتبار الخلوص. ومن هنا يظهر أن المعيار في منع رطوبة الممسوح كونها بحيث تنتقل إلى الماسح قبل تحقق المسح ببلل الوضوء فيكون مسحا بغيره، ولا يكفي مجرد غلبة بلل الماسح، كما عن الدروس إلا أن يكون المراد صورة استهلاك رطوبة الممسوح، بحيث لا يكون المسح إلا ببلل الوضوء، وإن كان فرض الاستهلاك مع اتحاد الجنس لا يخلو من إشكال.
(2) لقاعدة الاشتغال.
(3) لظهور الأدلة في اعتبار المباشرة.