(مسألة 33): النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاق، وكذا قطعة الملح. نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس، أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا، لا يكون حينئذ قابلا للتطهير (4)
____________________
(1) لاختلاط أجزائه وامتزاجها.
(2) للأصل، ولعله من القطعيات. نعم لو احتمل ظهور الباطن بتوسط الاستعمال كان مقتضى الاستصحاب نجاسة ذلك الظاهر المردد بين الأول والأخير.
(3) يعني: حيث يجب تطهيره.
(4) يعني: بتمامه حتى باطنه. لما سبق منا في الحليب الذي صنع جبنا. بل لو قيل بالطهارة هناك لا نقول بها هنا، من جهة أن نفوذ الماء موجب لصيرورته مضافا لا يقبل المطهرية. ولأجل ذلك فرق بينه وبين الحليب النجس. وأما ظاهره فلا مانع من تطهيره إذا علم جريان
(2) للأصل، ولعله من القطعيات. نعم لو احتمل ظهور الباطن بتوسط الاستعمال كان مقتضى الاستصحاب نجاسة ذلك الظاهر المردد بين الأول والأخير.
(3) يعني: حيث يجب تطهيره.
(4) يعني: بتمامه حتى باطنه. لما سبق منا في الحليب الذي صنع جبنا. بل لو قيل بالطهارة هناك لا نقول بها هنا، من جهة أن نفوذ الماء موجب لصيرورته مضافا لا يقبل المطهرية. ولأجل ذلك فرق بينه وبين الحليب النجس. وأما ظاهره فلا مانع من تطهيره إذا علم جريان