(مسألة 1): بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه، أو بذهاب ثلثيه، بناء على مما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه
____________________
(5) للسيرة المستمرة على قبول خبر ذي اليد عما في يده. وللنصوص الخاصة. كصحيح معاوية (* 1) المتقدم في نجاسة العصير العنبي، وقريب منه غيره نعم في صحيح ابن جعفر (ع): " لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا ". (* 2). وفي حديث عمار المروي في الوسائل: " إن كان مسلما ورعا مؤمنا) (* 3)، ورواه في الحدائق وغيرها: " إن كان مسلما عارفا مأمونا فلا بأس أن يشرب ". ولو بنى على رفع اليد عن اعتبار المعرفة وحمله على الاستحباب، بقرينة مثل صحيح عمار، فلا موجب لرفع؟
اليد عن اعتبار الاسلام والأمانة أو الورع. اللهم إلا أن يستبعد التفكيك بينها وبين الايمان، فيحمل الجميع على الاستحباب. على أن مورد الصحيح صورة الجهل بالورع، وحينئذ يكون مقتضى مجموع النصوص حجية خبر ذي اليد إلا مع ثبوت ما يوجب اتهامه، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المياه.
(1) كما عرفت.
اليد عن اعتبار الاسلام والأمانة أو الورع. اللهم إلا أن يستبعد التفكيك بينها وبين الايمان، فيحمل الجميع على الاستحباب. على أن مورد الصحيح صورة الجهل بالورع، وحينئذ يكون مقتضى مجموع النصوص حجية خبر ذي اليد إلا مع ثبوت ما يوجب اتهامه، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المياه.
(1) كما عرفت.