____________________
على الاستحباب، وكذا نقول هنا، لامتناع التفكيك بينهما عرفا في ذلك، كما يظهر من سياقها. وعن إشارة الحلبي اعتبار الإصبعين، وربما كان هو ظاهر الغنية. ولم نعرف له دليلا. وكأنه لذلك لم يعتد به في المتن.
(1) لرواية معمر.
(2) لصحيح البزنطي (* 1).
(3) على المشهور، كما عن الذكرى وغيرها. لصحيح حماد المتقدم في مسح الرأس أو صحيحيه (* 2)، لظهورها في التخيير بين الأمرين، واحتمال إرادة نفي البأس في الجمع بين المسح مقبلا ومدبرا خلاف الظاهر مع أنه لا مجال له في مصحح يونس: " أخبرني من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدمين إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله " (* 3). ولا يقدح ما في صدره من التعبير بعد وضوح المراد.
(4) بل عينه جماعة، كما هو ظاهر كتبهم. كالفقيه، والمقنعة والانتصار، والوسيلة، والغنية، وصريح السرائر، والبيان، والألفية.
(1) لرواية معمر.
(2) لصحيح البزنطي (* 1).
(3) على المشهور، كما عن الذكرى وغيرها. لصحيح حماد المتقدم في مسح الرأس أو صحيحيه (* 2)، لظهورها في التخيير بين الأمرين، واحتمال إرادة نفي البأس في الجمع بين المسح مقبلا ومدبرا خلاف الظاهر مع أنه لا مجال له في مصحح يونس: " أخبرني من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدمين إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله " (* 3). ولا يقدح ما في صدره من التعبير بعد وضوح المراد.
(4) بل عينه جماعة، كما هو ظاهر كتبهم. كالفقيه، والمقنعة والانتصار، والوسيلة، والغنية، وصريح السرائر، والبيان، والألفية.