(مسألة 2): مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق (3).
____________________
نجاسة البول فراجع. وذكرنا هناك أن مقتضى القواعد عدم نجاسة البواطن. والكلام في جسد الحيوان بعينه الكلام في نجاسة البواطن، فإن مقتضى القواعد فيه هو النجاسة لو كان عموم يقتضي سراية النجاسة بالملاقاة مطلقا، وإلا فالأصل يقتضي الطهارة. فراجع وتأمل.
(1) لجريان استصحاب النجاسة.
(2) فيرجع فيه إلى أصل الطهارة.
(3) يظهر ذلك مما ورد في الاجتزاء بالغسل الارتماسي (* 1) لعدم وصول الماء إليها بالارتماس. ويظهر ذلك أيضا مما ورد في الوضوء من الأمر بصب الماء على الوجه، أو بغسله (* 2)، فإن مطبق الشفتين أو الجفنين مما لا يغسل إلا بنحو من العناية، فالاطلاق المقامي يقتضي عدم لزوم غسله. هذا بالإضافة إلى الحدث، أما بالإضافة إلى الخبث فغير ظاهر، لعدم النص. نعم ورد ما تضمن حصر ما يجب غسله عند الرعاف والاستنجاء فيما ظهر على الأنف والمقعدة (* 3)، والتعدي إلى المقام غير
(1) لجريان استصحاب النجاسة.
(2) فيرجع فيه إلى أصل الطهارة.
(3) يظهر ذلك مما ورد في الاجتزاء بالغسل الارتماسي (* 1) لعدم وصول الماء إليها بالارتماس. ويظهر ذلك أيضا مما ورد في الوضوء من الأمر بصب الماء على الوجه، أو بغسله (* 2)، فإن مطبق الشفتين أو الجفنين مما لا يغسل إلا بنحو من العناية، فالاطلاق المقامي يقتضي عدم لزوم غسله. هذا بالإضافة إلى الحدث، أما بالإضافة إلى الخبث فغير ظاهر، لعدم النص. نعم ورد ما تضمن حصر ما يجب غسله عند الرعاف والاستنجاء فيما ظهر على الأنف والمقعدة (* 3)، والتعدي إلى المقام غير