(مسألة 5): المس الماحي للخط أيضا حرام (2)، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
(مسألة 6): لا فرق بين أنواع الخطوط (3) حتى المهجور منها، كالكوفي. وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر (4) أو العكس.
____________________
(1) للاطلاق.
(2) لأنه لا يخرج عن كونه من مس المحدث للكتابة، والمحو إنما يكون بالمس.
(3) للاطلاق. ومثله ما بعده.
(4) قد جوز في المستند المس فيه، وفي المقلوب، وفيما ليس بظاهر - وإن ظهر بعد عمل، كمقابلة النار - لخروج ذلك عن المتعارف. لكن عرفت أن التعارف لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق. نعم استشكل شيخنا الأعظم رحمه الله في الكتابة بالحفر، لعدم كون الكتابة مما يقبل المس ومثله الكتابة بالتخريم، كما في الشبابيك المحرمة. وهو في محله في الثانية.
اللهم إلا أن يعلم بعدم الفرق في الحكم. وأما في الأولى فغير ظاهر، لأن المراد من مس الكتابة مس محل الكتابة، وهو ممكن فيها. وربما يتأمل في صدق الكتابة على البياض الحادث من إدارة السواد على صورة الحرف، وفي مثل الشبابيك المخرمة التي يحدث من إشراق الشمس عليها نور للشمس في الأرض بصورة الكتابة أو ظل كذلك. لكن الانصاف أن إطلاق كتابة
(2) لأنه لا يخرج عن كونه من مس المحدث للكتابة، والمحو إنما يكون بالمس.
(3) للاطلاق. ومثله ما بعده.
(4) قد جوز في المستند المس فيه، وفي المقلوب، وفيما ليس بظاهر - وإن ظهر بعد عمل، كمقابلة النار - لخروج ذلك عن المتعارف. لكن عرفت أن التعارف لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق. نعم استشكل شيخنا الأعظم رحمه الله في الكتابة بالحفر، لعدم كون الكتابة مما يقبل المس ومثله الكتابة بالتخريم، كما في الشبابيك المحرمة. وهو في محله في الثانية.
اللهم إلا أن يعلم بعدم الفرق في الحكم. وأما في الأولى فغير ظاهر، لأن المراد من مس الكتابة مس محل الكتابة، وهو ممكن فيها. وربما يتأمل في صدق الكتابة على البياض الحادث من إدارة السواد على صورة الحرف، وفي مثل الشبابيك المخرمة التي يحدث من إشراق الشمس عليها نور للشمس في الأرض بصورة الكتابة أو ظل كذلك. لكن الانصاف أن إطلاق كتابة