(مسألة 16): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه (2)، بل يجب رفعه وتبديله. وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا. فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه (3)، فلا يضر، وإلا بطل (4). وإن لم يمكن نزعه، أو كان مضرا، فإن عد تالفا يجوز المسح عليه (5)، وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم (6).
____________________
(1) للاطلاق.
(2) لأنه تصرف فيه، فيحرم، ولا يصح عبادة.
(3) بأن كان لا يوجب مماسة له، ولا حركة له ولو بواسطة الظاهر.
(4) للحرمة الموجبة للفساد.
(5) هذا يتم بناء على أن الضمان بالتلف راجع إلى المعاوضة القهرية بين التالف والمال المضمون به، فيكون التالف حينئذ ملكا للضامن يجوز له التصرف فيه، أما بناء على أن الضمان يقابل المعاوضة، وأنه محض تحمل الغرامة والخسارة، فعد الجبيرة بمنزلة التالف لا يوجب خروجها عن ملك المالك، فلا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنه.
(6) للاشكال في إمكان استفادة مشروعية الوضوء الناقص حينئذ، بل مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة وجوب المسح على الجبيرة بطلان
(2) لأنه تصرف فيه، فيحرم، ولا يصح عبادة.
(3) بأن كان لا يوجب مماسة له، ولا حركة له ولو بواسطة الظاهر.
(4) للحرمة الموجبة للفساد.
(5) هذا يتم بناء على أن الضمان بالتلف راجع إلى المعاوضة القهرية بين التالف والمال المضمون به، فيكون التالف حينئذ ملكا للضامن يجوز له التصرف فيه، أما بناء على أن الضمان يقابل المعاوضة، وأنه محض تحمل الغرامة والخسارة، فعد الجبيرة بمنزلة التالف لا يوجب خروجها عن ملك المالك، فلا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنه.
(6) للاشكال في إمكان استفادة مشروعية الوضوء الناقص حينئذ، بل مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة وجوب المسح على الجبيرة بطلان